عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 جلسة استمعت خلالها إلى الدكتور بوبكر زخامة رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة والوفد المرافق له، وذلك بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
وفي بداية الجلسة اكد رئيس الغرفة أهمية هذا المقترح الذي سيساهم في تنظيم القطاع الصحي وتطويره من خلال وضع إطار واضح للمسؤولية الطبية يقطع مع التنظيم المعمول به حاليا، ومن شأنه مراعاة خصوصية العمل الصحي مقارنة ببقية الأعمال. وعبر عن موقف الغرفة المساند لهذا المشروع ولما جاء به من أحكام مختلفة وهامة سيقع العمل من خلالها مستقبلا على تحقيق التوازن المنشود بين مصالح المنتفعين بالخدمات الصحية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، ومصالح مهنيي الصحة بمختلف أسلاكهم.
أما بخصوص الملاحظات القانونية فقد أبدى الضيوف تفاعلهم الإيجابي مع مختلف مقترحات اللجنة وخاصة منها فكرة عدم التنصيص صلب هذا المقترح على الهيئة المكلفة بالاعتماد، باعتبار أن مسألة الاعتماد في المجال الصحي هي مسألة مازالت تتطلب الكثير من الوقت في انتظار استكمال النصوص المنظمة للمجال واستكمال كامل المنظومة المتعلقة بها، لأنّ ربط تنفيذ هذا القانون ببداية عمل اللجنة المكلفة بالاعتماد من شأنه أن يعطل تنفيذه ، ووقع الاتفاق في هذا الشأن مع أعضاء اللجنة على تجنب الإشارة إلى مسألة الاعتماد في فصول هذا المقترح.
وأكد رئيس الغرفة والإطارات المرافقة له من جهة أخرى ضرورة إعادة صياغة الفصل 30 في اتجاه توضيح المقصود من عبارة الأطراف "الراجعين بالنظر" للمصحات الخاصة، باعتبار أن المصحات المذكورة لا يمكنها تحمل المسؤولية المدنية الناجمة عن الأخطاء التي يقوم بها المتعاملون معها من مهنيي الصحة وهي لا ترى مانعا في التأمين على مسؤوليتها الناتجة عن الأعوان الخاضعين لها فقط.
وقد نال هذا المقترح استحسان النواب الحاضرين الذين ثمنوا التفاعل الإيجابي للغرفة مع مقترحات اللجنة، مبيّنين أنهم سيأخذون هذا المقترح بعين الاعتبار عند صياغة النسخة الأخيرة من مقترح القانون وذلك بعد استيفاء بقية الاستماعات المبرمجة في الغرض