عقدت لجنة الحقوق والحريات اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 جلسة بحضور ممثلي وزارة الداخلية واصلت خلالها النظر في أحكام مشروع القانون الأساسي عدد 56/2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.
وتطرّق النقاش إلى جملة من النقاط منها مسألة التنصيص على الجنس ومكان الولادة والعنوان ضمن البيانات الظاهرة بالبطاقة، وآجال تجديد البطاقة وتحيين البيانات صلبها والعقوبات المنصوص عليها بخصوص عدم الامتثال إلى وجوبية الخضوع إلى إجراءات المراقبة أو استعمال بطاقة التعريف الوطنية التي تكون قد عوّضت على إثر تصريح بالضياع. وانتهى النقاش إلى مراعاة الأحكام الجديدة لضرورة حماية المعطيات الشخصية وتوجهها نحو اعتماد عقوبات مخففة مقارنة بما تقتضيه بعض النصوص ذات العلاقة، خاصة فيما يتعلق بغير الراشدين الحاملين لبطاقات تعريف، لا سيما وهم خاضعون لمجلة حماية الطفل.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون في جلساتها اللاحقة.