عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية برئاسة السيد ياسين مامي جلسة بعد ظهر يوم الأربعاء 14 فيفري 2024 وذلك لضبط برنامج عملها للفترة القادمة من حيث جلسات الاستماع و الزيارات الميدانية، طبقا لما يخوله الفصل 68 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وفي اطار ضمان جودة الخدمات المسداة الى المواطن ونظرا لما أثير من مسائل حول مردوديّة مركز طلبات التأشيرة (TLS)، من ذلك البطء المسجل في تقديم الخدمة وارتفاع تكلفتها، لاحظ أعضاء اللجنة انه من الضروري تسليط الضوء على هذا الاشكال والاسراع بمعالجته وذلك بهدف مزيد تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن وتفادي تعطيل قضاء شؤونه، وبما يضمن أيضا مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين تونس ودول شمال المتوسط.
وقد قررت اللجنة في هذا الغرض طلب الاستماع الى ممثل عن الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والى رئيس مدير عام مركز طلبات التأشيرة ( T L S).
وبخصوص الصناعات التقليدية، ونظرا للتحديات والصعوبات الكبرى التي يعانيها هذا القطاع والمتمثلة بالخصوص في صعوبة الحصول على المواد الأولية، والصعوبات المتعلقة بتنويع المنتوج وترويجه خاصة بالنسبة للقرى الحرفية إضافة الى الإشكاليات المتصلة بقطاع الذهب والمصوغ الذي يعاني من تفاقم ظاهرة التهريب، اقترح أعضاء اللجنة برمجة استماعات الى ممثلي القطاعات المذكورة من الحرفيين والمهنيين للنظر في الإشكاليات المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة.
ومن ناحية اخرى أكد أعضاء اللجنة ثراء التراث الوطني الذي تزخر به تونس والأهمية البالغة في العناية به والمحافظة عليه بما يتوجب ضرورة متابعة اعمال الترميم والصيانة لعديد دور الثقافة والمعالم الاثرية خاصة منها المتداعية للسقوط والاطلاع على مدى التقدّم في برنامج التعريف بها وتنشيطها من خلال ادراجها ضمن المسالك السياحية . كما بيّن أعضاء اللجنة الأهمية الكبرى لتقييم مردودية تجربة السياحة البديلة.
وقد قررت اللجة في هذا الاطار الاستماع الى ممثلين عن كل من غرفة الاقامات الريفية والعائلية وغرفة تنظيم الرحلات السياحية Croisière والغرفة التونسية لألعاب الصولجان.
وفي اطار الحرص على ضمان حسن سير المهرجانات خاصة منها الوطنية، ولمتابعة مدى الاستعداد اللازم لهذه المحطات الهامة لما لها من تأثير إيجابي على دفع الحياة الثقافية، قررت اللجنة الاستماع الى ممثلين عن وزارة الشؤون الثقافية في هذا المجال.
وفي اطار مراجعة بعض النصوص التشريعية المتعلقة بمجال اختصاص اللجنة، اكّد النواب ضرورة الانطلاق في الاستماع الى وزيرة الشؤون الثقافية في خصوص مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية، وكذلك طلب الاستماع الى وزيرة البيئة حول مراجعة القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والمتعلق بالملك العمومي البحري.
وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة أداء بعض الزيارات الميدانية إلى كل من الموقع الأثري والمتحف الجبلي بسبيطلة من ولاية القصرين ، والى المدينة العتيقة بالقيروان ، والى متحف قرطاج، ودار الثقافة ابن خلدون، والقرية الحرفية بضاحية الملاسين، من ولاية تونس.