عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة يوم الخميس 15 فيفري 2024 خصصت للاستماع إلى وفد عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وذلك في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 02/2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
كما بينوا أن هذه الاتفاقية ليست سوى إطارا عاما سيتم على أساسه التعامل مع الجانب القطري وابرام اتفاقات تمويل للمشاريع، مؤكّدين حرص الجانب التونسي على أن تتم هذه التمويلات وفق أفضل الشروط بالنسبة للجانب التونسي وأن تحدد المشاريع المعروضة للتمويل وفق أولوياته وحسب ما تضبطه مخطّطات التنمية والتوجهات الاستراتيجية للبلاد وفي إطار الاحترام الكلي للسيادة الوطنية.
في سياق آخر أوضح ممثلو الوزارة أن الاتفاقية المعروضة على اللجنة تكتسي أهميتها كغيرها من اتفاقيات المقر من كونها تحدد الإطار التشريعي للتعامل مع الهيئات المالية الدولية وبالتالي يكون لوزارة الاقتصاد والتخطيط القدرة على مراقبة نشاط صندوق قطر للتنمية ومجالات تدخله.
وأكّد عدد من النواب في تدخّلاتهم اهمية الاتفاقية في عديد الجوانب، كما عبروا عن انشغالهم إزاء ما تضمنته بعض بنودها خاصة في ما يتعلق بالامتيازات الممنوحة للصندوق. ودعوا الى ضرورة وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
هذا وطلب النواب من ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط اعطاءهم بسطة واضحة ودقيقة عن استراتيجيتها في ما يخص المشاريع الممولة من صندوق قطر للتنمية وعن التدابير التي تم اتخاذها لضمان تنفيذ المشاريع على المدى القصير والبعيد حتى لا تضل حبرا على ورق، ولضمان بعث مشاريع هامة تستجيب لحاجيات البلاد وتحقق استثمارات فعلية.
في ردهم على استفسارات النواب شدّد أعضاء الوفد على أنه ولئن كانت تونس في حاجة للاستثمارات الا أنها لا تقبل التفويت في سيادتها الوطنية، كما أكّدوا أن الموافقة على هذه الاتفاقية ستفضي الى ابرام عدد هام من الاتفاقيات التمويلية وفق التشريع التونسي وبشروط يناقشها الجانب التونسي للحصول على فائدة أكبر للطرف التونسي.
هذا وقررت اللجنة مواصلة جلسات الاستماع للأطراف المتداخلة لمزيد تعميق النظر في الاتفاقية المعروضة على أنظارها