عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الخميس 01 فيفري 2024 خصصتها للاستماع الى ممثلي رئاسة الحكومة حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية.
ثم تولى المكلف بتسيير الهيئة العليا للطلب العمومي تقديم جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال مراجعة الامر المتعلق بالصفقات العمومية والمتمثلة خاصة في الترفيع في نسبة التسبقة التي يمكن منحها لاصحاب الصفقة قبل بدء الاشغال لتصبح 20 % من المبلغ الاجمالي للصفقة عوضا عن 10 % ، وتعميم هامش الربح المقدر 20 % من مبلغ الصفقة ليشمل كامل المؤسسات والمنتوجات التونسية وذلك للمحافظة على النسيج المؤسساتي الوطني.
كما تم خلال هذه الجلسة استعراض اهم نتائج تقييم منظومة الشراء العمومي على الخط وفق المعايير الدولية والتي انطلقت سنة 2012 لتتواصل الى سنة 2014. وتم الإعلان عن موعد إطلاق النسخة الثالثة من منظومة تينابس tuneps الذي سيكون في شهر مارس 2024 في اتجاه اضفاء مزيد من النجاعة على هذه المنظومة.
كما تمت الإشارة الى الانطلاق في اعداد مشروع قانون، يتعلق بتحديد المبادئ العليا للصفقات العمومية ويضبط اهم الإجراءات المتخذة لتشجيع المنتوج الوطني، ستقع إحالته لاحقا الى مجلس نواب الشعب.
وثمن النواب في تدخلاتهم سعي رئاسة الحكومة الى صياغة نص قانوني يتعلق بالصفقات العمومية، وأكدوا ضرورة اعتماد منهج تشاركي في هذا المجال عبر تشريك كل الأطراف المعنية. واستفسروا في ذات السياق عن مدى التقدم في حل الاشكال المتعلق بالبنايات المدنية وذلك بالترفيع في قيمة الاشغال لتصل الى 3 م.د
وأشاروا في تدخلاتهم الى وجود فجوة بين الجانب النظري وما هو موجود على ارض الواقع، واستعرضوا جملة من المعوقات التي حالت دون تطوير منظومة الشراء العمومي على الخط على غرار ضعف التغطية وتدني مستوى التأطير واشكاليات المفتاح خاصة في الجهات الداخلية وهوما أدى الى تعطل انجاز جملة من المشاريع التنموية.
وفي اجابتهم اوضح ممثلو رئاسة الحكومة ان التعطيل في انجاز المشاريع التنموية يعود في اغلب الأحيان الى وجود أخطاء تصرف يمكن تفاديها عبر استشارة الهيئة المختصة في الغرض. وأوضحوا انه تم احداث لجنة عليا لتسريع انجاز المشاريع بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 . وقدموا جملة من الأرقام الدالة على نجاعة منظومة "تينابس" حيث بلغ عدد المشترين العموميين على الخط 16.6 ألف مشتري وعدد الاستشارات على الخط 38 ألف وتم تقديم 8 الاف عرض. واعتبروا أن هذه الأرقام إيجابية بالنظر الى ضعف الإمكانيات.
وبخصوص الاشكال المتعلق بالبنايات المدنية، أفادوا أنه تمت مراجعة القرار من قبل وزارة التجهيز والإسكان وتم عرضه على رئاسة الحكومة.
وتم التطرق من جهة اخرى الى سياقات مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية وخاصة منها الدستورية. واكد ممثلو رئاسة الحكومة ان الإصلاح اضحى ضروريا لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية خاصة بعد مرور 40 سنة على اصدار هذا القانون.
كما تم استعراض جوانب الإصلاح سواء على مستوى الشكل المرتبط بالأبواب والفصول او على مستوى المضمون من خلال الاحكام ذات الطابع الاستراتيجي والتنظيمي المكرس للتنقل الوظيفي، واعتماد نظام موضوعي لتقييم مردودية الموظف العمومي. هذا فضلا عن عدد من الاحكام ذات الطابع الاجتماعي لتنظيم الحق النقابي وتأطير حق الاضراب وتحيين قائمة الامراض التي تستوجب عطلة مرضية طويلة الأمد وإقرار عطلة الابوة وغيرها من الاحكام الأخرى.
وتم تقديم لمحة عن منهج ومسار مراجعة هذا القانون الذي انطلق منذ سنة 2015 الى غاية سبتمبر 2023 عبر تشريك كل الأطراف المعنية واستشارة الوزارات حول النسخة الأولية وذلك في شهر أكتوبر 2023 وتنظيم عدد من الأيام الدراسية.
هذا وسيتم عرض النسخة الأخيرة على انظار المجلس الوزاري للمصادقة عليه واحالته على مجلس نواب الشعب.
وفي تعقيبهم، تطرق النواب الى منظومة التأجير والمنح العمومية، واستفسروا عن تصور ممثلي رئاسة الحكومة لتطوير التحفيز المادي للموظف العمومي مع التأكيد على اعتماد مقايس الكفاءة والجدية والمردودية والحرص على ضمان العدالة بين الموظفين في مجالي التأجير والتكوين.
وطالب النواب بمراجعة التوقيت الإداري للحد من التأثير السلبي على الاسرة وعلى المجتمع في اتجاه إضفاء أكثر مرونة، واقترحوا اعتماد نظام العمل بالصحة الواحدة. وأكدوا أيضا ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية.
وفي ردهم عن هذه التساؤلات، أشار ممثلو رئاسة الحكومة الى صعوبة اعتماد تحفيزات مادية خاصة في المرحلة الحالية بالنظر الى وضع المالية العمومية. وأكدوا ان المنهج المعتمد هو تشاركي يضم جميع الأطراف بما فيها الطرف النقابي لوضع جميع الضمانات حتى يكون التنقيح ناجعا ويحقق الأهداف المرجوة .
وفي مجال التطوير الإداري تم التطرق الى مشروع مراجعة الامر 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والذي سيمكن من تيسير المعاملات الإدارية والتقليص من الشكليات المستوجبة على المواطن وعلى المؤسسة. كما تمت الإشارة الى مشروع إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية خلال الفترة المقبلة مع تأكيد ضرورة الترابط بين الوزارات والهياكل في مجال تبادل الوثائق.