عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة كامل يوم الخميس 25 جانفي 2024 استمعت خلالها إلى ممثلي وزارة الصّناعة والمناجم والطاقة حول مشروع قانون عدد 53/2023 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني".
كما شملت جلسة الاستماع مشروع قانون عدد 04/2024 يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصّة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز استغلال "عشتروت"، ومشروع قانون عدد 05/2024 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصّة وملحقاتها المتعلّقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز استغلال "رحمورة"، اللّذين طُلب فيهما استعجال النّظر.
وقدّم ممثلو وزارة الصّناعة والطاقة والمناجم عرضا عن قطاع المحروقات والمسار المعتمد لمواصلة استغلال الامتيازات بعد نهاية مدة صلوحيتها . وبيّنوا أنّ عدد الرّخص السّارية المفعول تراجع من 52 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة في الوقت الحالي ممّا ترتب عنه تقلّص في عدد الآبار الاستكشافية وبالتالي تراجع معدّل الإنتاج، مقابل تسجيل انتعاشة خلال سنة 2021 . وأشاروا الى أن ذلك يعود إلى دخول حقلي "نوّارة" و"حقل المنزل" حيّز الاستغلال.
كما تطرّقوا الى النصوص القانونية المنظمة لقطاع المحروقات، وأوضحوا أنها تندرج ضمن ثلاثة أنظمة قانونية وهي نظام الأوامر العلية، ونظام مرسوم 1985، ونظام مجلة المحروقات، وجميعها سارية المفعول بحسب تاريخ إسناد الرّخصة أو الامتياز، وهي تخضع إلى الرّقابة والتدقيق المطلوبين من قبل المصالح المعنية.
كما تمّ التطرّق الى ملف سيدي الكيلاني الذي تمّ اكتشافه سنة 1989 ودخل حيز الانتاج سنة1991، وتبلغ طاقة انتاجه اليومي حوالي 930 برميل من النفط، بينما يقدّر حجم الاحتياطي المتبقي في حدود 2 مليون برميل. وأفاد ممثلو وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أنّ مدّة صلوحية اسناد الامتياز انتهت منذ سنة 2022، وأن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
ستواصل استغلال امتياز "سيدي الكيلاني" بنسبة 100%.
ومن ناحية أخرى، أوضحوا أنّ حقل "رحمورة" يحتوي على بئر منتج واحد بمعدّل يومي في حدود 380 برميل من النفط الخام. كما أبرزوا أن امتياز الاستغلال يندرج ضمن مجموعة من الامتيازات التي تضمّ ثمانية عشر امتيازا انقضت كلّها خلال الفترة الفاصلة بين ديسمبر 2018 وديسمبر 2023، بما استوجب آنذاك اعتماد خطة عمل موحدة لتحديد مآلها ومعالجة وضعيتها. وبيّنوا أن الوزارة اعتمدت على هذا الأساس خيارا يمكّن من ضمان استمرارية استغلالها بعد نهاية صلوحيتها لما لها من مردودية. واعتبروا أن الأمر ذاته ينطبق على امتياز استغلال المحروقات المسمّى "عشتروت" الذي يبلغ معدل انتاجه اليومي حوالي 4700 برميل من النفط.
وخلال النقاش، تساءل عدد من النوّاب حول صيغ العقود المبرمة بين الجمهورية التّونسية والشركات العالمية المنقّبة عن البترول والشروط المطلوب توفّرها قبل إمضاء العقود، ومدى استجابتها لقواعد الشفافية ومراعاة استقلالية القرار الوطني السّيادي. وتساءل البعض الآخر عن أسباب مغادرة عديد الشركات وتخلّيها عن تجديد عقود الاستغلال، واستراتيجية الدّولة فيما يتعلّق باستقطاب المستثمرين الأجانب للبحث والتّنقيب خاصّة أنّ ذلك يتطلّب استثمارات مالية واستعدادات تقنية ولوجستية كبيرة. ودعوا إلى الاعتماد على الكفاءات التونسية. و تقدّم عديد النواب بطلب التوضيح عن الكميات التي تنتفع بها تونس من إجمالي الإنتاج الوطني والكميّات المصدّرة، وعن وضعية شركة "ستير" المالية والإدارية.
كما تمّ التطرّق الى الصّعوبات القانونية والتشريعية المطروحة التي يحتاجها القطاع. و أثار عدد آخر من النواب الإشكاليات العقارية ووضعيات الآبار البترولية المهجورة ومخاطرها على المحيط السكاني، إلى جانب غياب المسؤولية المجتمعية المتمثلة في معاضدة الجهود التشغيلية للدولة والمساهمة في التنمية الثقافية والرّياضية.
وفي تفاعل ممثلي وزارة الصّناعة والطاقة والمناجم مع استفسارات النواب وتساؤلاتهم، بيّنوا أن الاستهلاك الوطني يمثّل حوالي 10 مليون مكافئ نفط سنويا، فيما يبلغ حجم التوريد نسبة 50 % من معدل الاستهلاك، وهو ما يستدعي تطوير الموارد البترولية الذاتية في مجال الاستكشاف والحفر لتلبية مختلف الحاجيات الوطنية. وأوضحوا أن استراتيجية الدولة تُبنى على تطوير الإنتاج المحلي والاستثمار في الطاقات المتجدّدة وتطوير البدائل التقنية لتقليص الاستهلاك الطاقي.
وفيما يتعلق بتنقيح مجلّة المحروقات، بينوا أن التنسيق جار بين مصالح التشريع في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتشاور مع رئاسة الحكومة وجميع الأطراف المعنية، وسيكون المشروع جاهز ا بعد استكمال كافة المراحل وكل الإجراءات.
وفي ختام الجلسة قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليها