أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 25 جانفي 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعّلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "عشتروت" (عدد2024/04)، وفي مشروع قانون يتعّلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة و ملحقاتها المتعّلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة"، (عدد 2024/05 ) اللذين طُلب استعجال النظر فيهما، وقرّر بالإجماع إحالتهما الى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
كما نظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعّلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 (عدد2024/06 )، الذي طُلب استعجال النظر فيه. وقرّر بالإجماع إحالته الى لجنة التشريع العام، مع أخذ رأي لجنة الحقوق والحريات.
ثم نظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعّلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (عدد 2023/52)، وفي تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مشروع قانون أساسي يتعّلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا(عدد 2023/49)، وقرّر بالإجماع إحالة التقريرين حول مشروعي القانونين على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا(09.30).
ثم نظر المكتب في مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة وعددها 36 سؤالا. وقرّر بالإجماع إحالتها الى الجهات المعنية.
وتطرّق إثر ذلك الى موضوع الترشحات لعضوية اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، وقرّر مواصلة النظر فيه خلال اجتماع لاحق.
وتداول المكتب في جانب آخر من أشغاله بخصوص جدّية تقديم مقترحات القوانين والسبل والآليات الكفيلة بضمان نجاعتها شكلا ومحتوى.
ونظر المكتب في نهاية الاجتماع في مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي للمجلس