عقدت لجنة الحقوق والحريات اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024 جلسة استمعت خلالها إلى وزير تكنولوجيات الاتصال حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المنظم لجوازات السفر ووثائق السفر. وقد انضمت إلى الجلسة كل من لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
وأكّد وزير تكنولوجيات الاتصال في كلمته أهمية مشروعي القانونين في المرور ببلادنا إلى مرحلة جديدة في استعمال التكنولوجيا من أجل تسهيل حياة المواطن وتقريب الخدمات وتبسيط الإجراءات . واضاف أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة في علاقة بالمعطيات الشخصية وهي مستعدة لتلافيها وفقا لخيارات تكنولوجية تكفل سلامتها وتحميها من الاختراق. ودعا بناء على ذلك إلى الإسراع في المصادقة على مشروعي القانونين للتمكن من المرور إلى مرحلة هامة تواكب فيها بلادنا التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الرقمنة.
وخلال النقاش أثار النواب عدة مسائل تتصل بأحكام القانون وأهدافه كالضمانات الفنية لسلامة المعطيات الشخصية،ذ ودور الهياكل التابعة للوزارة في إرساء مشروع البطاقة وجواز السفر البيومتري والسجل الوطني للعناوين وكلفة البطاقة.
وفي أجوبته على مختلف التساؤلات قدّم الوزير جملة من التوضيحات التقنية بخصوص حماية المعطيات الشخصية من الاختراق أو التداول غير القانوني وتشفير البيانات وتنظيم الولوج إليها ممّن يخوّل لهم القانون ذلك. وبيّن الدور الإسنادي والأفقي لمختلف هياكل الوزارة التي تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إرساء المنظومة الجديدة كالمركز الوطني للإعلامية والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. وفيما يتعلٌق بالسجل الوطني للعناوين أفاد الوزير أنه بصدد الإنجاز وأنه سيساعد بشكل كبير على تنظيم وتوحيد وتحيين البيانات المختلفة لدى الهياكل الوزارية والمؤسسات في كافة القطاعات بما يضمن نجاعة أكبر في الخدمات المسداة إلى المواطن. وفي سياق آخر أكّد على أنه لن تكون هناك أي كلفة زائدة في استخراج الوثائق البيومترية بحكم أنه من دور الدولة تحمّلها.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروعي القانونين.