أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 19 جانفي 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون عدد 046/ 2023 المتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II، وقرر احالته إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا (09.00).
كما نظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون عدد 060/ 2023 المتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر (14.30).
ثم نظر المكتب في اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، وقرر احالتها الى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
ونظر اثر ذلك في مراسلة لوزير الشباب والرياضة تتعلّق بطلب تأجيل دراسة مشروع قانون يتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة (عدد 59/2023)٫ وقرر دعوة اللجنة الى عقد جلسة استماع الى وزير الشباب والرياضة حول هذا الموضوع، وذلك بحضور اعضاء مكتب المجلس.
وواصل المكتب النظر في تقرير لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد حول التقريرين السنويين للهيئة الوطنية للاتصالات لسنتي 2020 و2021، وقرر عرضهما على جلسة عامة يضبط موعدها لاحقا.
وتداول المكتب في جانب آخر من اشغاله حول رزنامة عمل المجلس إلى غاية 8 مارس 2024 من حيث اجتماعات المكتب واللجان القارة والجلسات العامة وتنظيم الأيام الدراسية.
ثم نظر المكتب في مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة وعددها 34 سؤالا وقرر احالتها الى الجهات المعنية باستثناء سؤال وحيد يتضمن معطيات شخصية.
وتطرق المكتب في نهاية اشغاله الى مواضيع تتعلق بالنشاط الدولي للمجلس.