استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 18 جانفي 2024 بقصر باردو السيد KIM JINPYO رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا، الذي يؤدّي زيارة الى تونس من 17 الى 19 جانفي 2024 على رأس وفد برلماني، وذلك بحضور السيدة سوسن المبروك والسيد أنور المرزوقي، نائبي رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد عزالدين التايب، النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، والسيد عزيز بن الأخضر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة. كما حضر المقابلة السيد Sun Nahmkook سفير جمهورية كوريا بتونس.
ورحّب السيد ابراهيم بودربالة بالوفد الضيف، مشيدا بالعلاقات الممتازة التي تجمع البلدين الصديقين. وبيّن ان هذه الزيارة ستكون منطلقا لإرساء تعاون أكثر تنوّعا وثراء في شتى الميادين. كما أشاد بما بلغه التعاون الثنائي من نماء وتطوّر، معربا عن تطلّع بلادنا إلى مزيد تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كوريا وتوفير الظروف الملائمة لحث المستثمرين على بعث مشاريع وإقامة شراكات واعدة في عديد القطاعات ولاسيما منها المتّصلة بالبحث العلمي والتكنولوجي والاكاديمي والثقافي. وأشار في نفس الإطار الى أهمية دعم التبادل بين رجال الأعمال من البلدين والتشجيع على اختيار تونس كوجهة سياحية.
وأكّد حرص مجلس نواب الشعب على دعم التعاون البرلماني مع جمهورية كوريا من خلال تكوين مجموعة الصداقة البرلمانية، وتكثيف تبادل الزيارات بما يسهم في اثراء العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة خدمة للمصالح المشتركة.
كما أبرز حرص مجلس نواب الشعب على الاسهام في دفع التعاون التونسي الكوري وتذليل الصعوبات وتيسير ظروف عمل المؤسسات الكورية المنتصبة في تونس، عبر توفير الإطار التشريعي الملائم، وتسريع المصادقة على اتفاقيات التعاون الثنائي في مختلف الميادين.
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب ما بلغته جمهورية كوريا من تقدّم خاصة في المجال الصناعي والتكنولوجي والعلمي، مؤكدا السعي للتفاعل الإيجابي مع التجربة الكورية و مزيد الاستفادة منها.
وأكّد في سياق آخر أن تونس، بحكم موقعها الاستراتيجي في القارة الأفريقية واشعاعها في محيطها الاقليمي والدولي، تولي أهمية كبرى لعلاقاتها الدولية، وتؤمن ايمانا راسخا بقيم الامن والسلم العالميين وبحق الشعوب في تقرير مصيرها ولاسيما الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المظالم في سبيل دفاعه المتواصل عن حقوقه المشروعة. وبيّن أن إيمان جمهورية كوريا بنفس هذه المبادئ من شأنه أن يسهم في تعزيز دورها في الحفاظ على الأمن والسلم ومساندة قضايا التحرر في العالم.
من جانبه، أعرب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، والذي يترجم متانة العلاقات بين البلدين وتميّزها، ويؤكّد الرغبة المشتركة في مواصلة التعاون الثنائي المثمر ليشمل المجالات الاقتصادية والثقافية والتكنولوحية.
كما شدّد على أهمية العلاقات البرلمانية ومساهمتها في تطوير عرى الصداقة والتعاون، معربا عن أمله في أن تفتح هذه الزيارة افاقا جديدة للعلاقات بين البلدين وتسهم في تحقيق مجمل الأهداف المرجوّة.
وأبدى رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا اهتمامه بالخطوات التي تقطعها تونس في مسارها الانتقالي ومواصلة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشاد بما تزخر به من كفاءات شابة في كل المجالات ولاسيما العلمية والتكنولوجية، بما يمثّل أرضية لمواصلة التعاون الثنائي وتكثيف الاستثمارات.
كما أكّد الاستعداد لقبول الطلبة التونسيين في جمهورية كوريا من خلال رصد منح دراسية، واقامة برامج تعاون في هذا المجال والتعريف بالثقافة الكورية عبر تعليم اللغة بحكم انفتاح جانب من الشباب التونسي على هذه الثقافة. واكّد الاستعداد لتعزيز التعاون في المجال السياحي، مبيّنا ان عديد الشركات الكورية المقيمة في تونس تعمل على الترويج لتونس كوجهة سياحية عبر ومضات إشهارية، بالنظر الى ما تزخر به بلادنا من مخزون حضاري.
كما اكد ان تونس تحتل مكانة هامة بحكم موقعها الاستراتيجي الافريقي والمتوسطي وعلاقاتها مع البلدان الاوروبية، بما يشكّل عوامل إيجابية لتعزيز التعاون الثلاثي التونسي، الكوري، الافريقي.
وأشار الى العدد الهام من الشركات الكورية التي تعمل حاليا في تونس وأخرى بصدد الاحداث ذات الطاقة التشغيلية العالية، مؤكدا الرغبة في مزيد دعم هذا التعاون في اطار مؤازرة مجهودات تونس في مواجهة مختلف التحديات ولاسيما المتعلقة منها بالتشغيل. ودعا في هذا الإطار الى تكثيف الجهود من أجل تذليل الصعوبات وتيسير عمل هذه المؤسسات الراغبة في توسيع مجالات نشاطها وبعث مشاريع استثمارية جديدة.
واكد ان جمهورية كوريا تتقاسم مع تونس إيمانها بقضايا الحق والعدل والسلم العالمي، مبيّنا ان بلاده ستبذل مزيدا من الجهود في سبيل احلال السلم في الشرق الاوسط.
وكان السيد KIM JINPYO رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا حلّ مساء امس الأربعاء بتونس، حيث كان في استقباله بالقاعة الشرفية الكبرى بمطار تونس قرطاج الدولي السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، والسيد عزالدين التايب، النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، والسيد Sun Nahmkook سفير جمهورية كوريا بتونس.
وقد رحب رئيس مجلس نواب الشعب بالوفد الضيف مؤكّدا الأهمية التي تكتسيها هذه الزيارة، ودورها في إعطاء دفع جديد للعلاقات التونسية الكورية وتعزيزها في مختلف الميادين وخاصة في المجال البرلماني