عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 11 جانفي 2024 واصلت خلالها النظر في تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وصادقت اللجنة في نهاية أشغالها على تقريرها حول مشروع القانون بإجماع أعضائها الحاضرين.