عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة بعد ظهر يوم الثلاثاء 09 جانفي 2024 للنظر في مشاريع قوانين تتعلق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 و2018 و2019 و2020.
وفي بداية الجلسة، استمعت اللجنة إلى ممثلين عن وزارة المالية. وقدّم المدير العام للمحاسبة العمومية الإطار القانوني والتنظيمي لمشاريع غلق قوانين المالية بالنسبة لسنوات 2017 و2018 و2019 الذي ينطبق عليه القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967. وبيّن ان غلق ميزانية الدولة لسنة 2020 تمّ حسب القانون الأساسي للميزانية الصادر في 19 فيفري 2019 وتضمّن تغييرات شكلية، مع الحفاظ على نفس الهيكلة في محتوى الترخيص لكن بشكل آخر.
وبيّن أن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة يتضمّن بصفة عامة النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وصناديق الخزينة.
وأضاف أنه يرخّص في نقل نتائج تنفيذ ميزانية الدولة للسنة المالية المعنية بالتصرف دون احتساب نتائج صناديق الخزينة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة ويرخّص في نقل فوائض صناديق الخزينة للسنة الموالية وفي إلغاء الاعتمادات الباقية لميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
واستعرض ممثلو وزارة المالية مراحل وإجراءات ضبط الكشوفات والعمليات المتعلقة بمصاريف الدولة لسنوات 2017 و2018 و2019 و2020 والمتمثلة في إعداد الحساب العام للدولة. ويتضمن هذا الأخير تنفيذ النفقات والموارد، وتتولى محكمة المحاسبات المراقبة على ضوئه وإعداد تقريرها السنوي حول تنفيذ ميزانية الدولة، وتصدر قرارها بالمطابقة أو بعدم المطابقة. وأضافوا أنه يتم إعداد مشروع قانون غلق الميزانية بعد مصادقة محكمة المحاسبات.
كما أشار ممثلو الوزارة الى جود فائض عندما تكون الموارد أكثر من النفقات، وأضافوا انه يمكن أن تفوق النفقات الموارد وتكون النتيجة بالتالي سلبية، وتتنزل بالحساب القار لكشوفات الخزينة لدى الأمين العام للدولة.
وتطرّق ممثلو الوزارة الى فوائض الميزانية وكيفية تبويبها.
واستعرضوا من جهة أخرى مراحل إعداد مشاريع قوانين غلق ميزانيات السنوات من 2017 إلى 2020. وبيّنوا أنه بالنسبة لسنة 2017 تمت إحالة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة على مجلس النواب السابق في 10 ديسمبر 2019 وتمت إحالة مشروع غلق ميزانية الدولة لسنة 2018 في02 أكتوبر 2020 ولكن لم تعقد جلسة عامة للمصادقة عليهما. وأضافوا ان الحكومة ارتأت بالنسبة لمشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2019، انتظار تركيز سلطة تشريعية جديدة منتخبة لعرضه عليها.
وأكدوا من جهة أخرى أهمية قوانين غلق الميزانية على مستوى التقييم السيادي لتونس وكذلك على مستوى الشفافية وعلى مستوى الاقتراض الخارجي.
ثم استمعت اللجنة إلى ممثلي محكمة المحاسبات الذين أفادوا أن هناك تأخيرا متواصلا في تقديم الحسابات وفي إصدار النصوص الترتيبية وإحالة الحسابات. كما تعرضوا إلى أهم الأرقام والمؤشرات حول تقديرات قوانين المالية الأصلية وتقديرات قوانين المالية التكميلية وعجز الميزانية والضغط الجبائي والتداين العمومي.
وقدموا أبرز استنتاجات محكمة المحاسبات حول إعداد وتنفيذ العمليات المالية للدولة المتعلقة بقانون المالية الأصلي او التعديلي، والمتمثلة في فرضيات اقتصادية غير واقعية وفوارق بين التقديرات والإنجازات وضعف الارتباط بين الفرضيات الاقتصادية وتقديرات الميزانية.
كما لاحظوا نقصا في تعبئة الموارد الذاتية أدّى إلى ديون مثقلة وغير مستخلصة وضعف أرباح المنشآت والمساهمات العمومية وضعف الموارد المتأتية من التصرّف في أملاك الدولة.
وأكدوا في ختام الجلسة أن الحساب العام للدولة للسنوات المالية 2017 و2018 و2019 و2020 مطابق لحسابات التصرّف التي وردت على المحكمة من قبل المحاسبين المعنيين سواء في ما يخص عمليات ميزانية الدولة أو العمليات التي أنجزتها الخزينة العامة وكذلك للحسابات المالية وللكشوفات الاجمالية لعمليات ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الميزانيات الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
وتقدّم النواب خلال جلسة الاستماع إلى وزارة المالية وإلى محكمة المحاسبات بعديد الاستفسارات لمزيد التوضيح. وتمت المصادقة على مشاريع قوانين غلق ميزانيات 2017 و2018 و2019 و2020