لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة يوم الاربعاء 10 جانفي 2024 خصصتها للاستماع إلى السيد علي المرابط وزير الصحة حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
وفي بداية الجلسة ذكّر رئيس اللجنة بأن النص المعروض تم اقتراحه من قبل النواب لسد الفراغ في مجال التشريع المتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة والهياكل والمؤسسات الصحية، بهدف حماية المنتفعين بالخدمات الصحية من جهة، وحماية مهنيي الصحة عند قيامهم بمهامهم من جهة أخرى وذلك في صورة إخلال غير قصدي من قبلهم ينتج عنه إلحاق أضرار بالمريض.
كما ذكّر بأن اللجنة قد استمعت في جلسة سابقة إلى جهة المبادرة،مؤكدا اهمية الاستماع إلى ملاحظات وزارة الصحة بخصوصه.
من جهته أكد وزير الصحة أن هذه الجلسة تأتي في إطار التعاون والعمل المشترك بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة القطاع الصحي عامة .وثمن في هذا الإطار المبادرة التشريعية التي تهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين وكذلك حماية الإطار الصحي عند حدوث آي طارئ أو أعراض جانبية.
كما أكد في ذات السياق أن مهنيي الصحة يمتثلون إلى القانون لكن وجب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وطبيعة الاعمال والأنشطة التي يقومون بها عند أدائهم لمهامهم في صورة حصول خطا غير قصدي أو حادث طبي بمناسبة تقديم خدمة صحية او في صورة حصول ضرر غير عادي للمريض في غياب كل خطأ . وهي أعمال وأنشطة فنيّة دقيقة لا تخلو بطبيعتها من مخاطر خصوصيّة.
وبين أن الوزارة عرضت على المجلس التشريعي مشروع قانون في ماي 2019 وعقدت حوله عديد جلسات الاستماع لكن وقع تأجيل النظر فيه في الجلسة العامة بطلب من وزارة الصحة لإعادة النظر في بعض الأحكام الخلافية .
وخلال النقاش أجمع جل المتدخلين على وجود فراغ تشريعي في مادة المسؤولية الطبية وهو ما يستدعي الإسراع في المصادقة على المقترح المعروض لكن بعد تعميق النظر فيه ودون تسرّع باعتبار أهمية وحساسية موضوعه. كما أكدوا ضرورة الاستماع في شأنه لمختلف الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصحي سواء من وزارات أو هياكل مهنية حتى يكون قانونا تشاركيا وعمليا مما يسهل تطبيقه على أرض الواقع.
وفي تفاعله مع تدخلات النواب قدم الوزير ملاحظاته حول النص المعروض في مجمله.وأشاد بالمبادرة مبينا أنها لا تختلف عن الصيغة التي تنكب الوزارة على تحضيرها سوى في بعض التفاصيل.
كما قدم عديد الإضافات ومقترحات التعديل التي ترى الوزارة ضرورة إدخالها سواء على عنوان النص أو على عدد من فصوله وقد تعلقت هذه المقترحات أساسا بمجال الانطباق الشخصي والموضوعي للنص المعروض والجهة المكلفة بدفع التعويضات عند حصول الضرر والطريقة المثلى لضمان جودة الخدمات الصحية. كما اقترح مراجعة صياغة بعض الفصول وإدخال بعض المرونة على نظام الإجراءات والآجال المنصوص عليها في الفصول المتعلقة بتسوية النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة قيام المسؤولية الطبية.
كما كانت الجلسة فرصة لأعضاء اللجنة وللنواب الحاضرين من خارجها للتداول حول بعض مشاغل القطاع الصحي وخاصة ما تعلق منها بضرورة الإسراع في معالجة بعض الإخلالات لاسيما فيما يتعلق باستقبال وتوجيه المرضى وحماية مهنيي الصحة من مختلف أعمال العنف والتجاوزات التي يتعرضون لها بمناسبة قيامهم بمهامهم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى