عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسة اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024 استهلتها بعرض تمهيدي قدمه مستشار اللجنة حول الثنائية البرلمانية.
وتضمّن العرض تعريفا لنظام المجلسين أو الغرفتين وأسباب اعتماده في عديد من التجارب المقارنة سواء منها الاجتماعية او السياسية، إضافة الى ما يعكسه هذا النظام من رؤية مغايرة للتمثيل الديمقراطي مقارنة بنظام المجلس النيابي الواحد.
هذا وتم تقديم لمحة تاريخية عن ثنائية المجالس النيابية في تونس وتحديد الصلاحيات التي أُفرد بها كل مجلس، بالإضافة إلى الصلاحيات المشتركة حسب أحكام الدستور.
من جهتهم، أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة التسريع في تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم علاقة كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في إطار استكمال مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية وأهمية ضبط العلاقة بين الغرفتين ضمانا لقيام كل مجلس بدوره وممارسة اختصاصاته في إطار التكامل بما يخدم مصلحة المواطنين ويستجيب لتطلعاتهم وانتظاراهم ويسهم في التعبير عن مشاغلهم.