نيابة عن السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، شارك السيد الأنور المرزوقي نائب رئيس المجلس في أشغال الاجتماع الاستثنائي الخامس للجنة فلسطين الدائمة التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي التأم اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024 بطهران لدراسة مستجدات الأوضاع في غزة، مع تواصل العدوان وحرب الابادة التي يشنّها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وفي الكلمة التي ألقاها باسم رئيس مجلس نواب الشعب، نقل السيد الانور المرزوقي تحيّات رئيس المجلس الى كل المشاركين وشكره إلى رئيس مجلس الشورى الإيراني على دعوته، مثمّنا ما يبديه من حرص على الوقوف إلى جانب الاشقاء في فلسطين دعما لقضيتهم العادلة.
كما قدّم تعازي مجلس نواب الشعب التونسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين جدّا مؤخّرا في محافظة كرمان الإيرانية.
وتطرّق رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته الى ما يواجهه الأشقاء في غزة وفي الضفة الغربية من حرب شرسة وإبادة جماعية ومحاولات تهجير يقترفها الكيان الغاصب أمام تواطؤ الدول الداعمة وصمت المجتمع الدولي. وندّد بإمعان العدو الصهيوني في صلفه وطغيانه في قتل المدنيين العزل وتشريد الشيوخ والنساء والأطفال الأبرياء، واستهداف الصحفيين والأطقم الطبية ومراكز الإسعاف والإغاثة. كما استنكر بشدّة تهجير قرابة مليونين من سكان غزة قسرا من ديارهم وبلداتهم وتدمير المباني والأسواق والمستشفيات والمدارس ودور العبادة وقطع أبسط مقوّمات الحياة وتحويل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية بشهادة ممثلي المنظمات الأممية والدولية.
وحيّا رئيس مجلس نواب الشعب المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني وما تُسطّره يوميا من ملاحم بطولية في مواجهة قوات العدو الغاصب، مؤكّدا تضامن تونس ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الكامل له في الدفاع عن أرضه وعرضه ومقدساته، ومساندة نضاله المشروع من أجل إقرار حقوقه الوطنية وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما استهجن بشدّة مواقف بعض الدول الداعمة لهذه الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني، وسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها، مطالبا بالوقف الفوري لهذا العدوان الوحشي وإلزام الكيان الغاصب بوقف عمليات الإبادة اليومية التي ترقى إلى جرائم حرب ثابتة الأركان، وتحميله كامل المسؤولية عن الجرائم التي يقترفها في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشاد بمواقف عديد الدول الداعمة للقضية الفلسطينية ولا سيما رفعها لقضايا ضد الكيان الغاصب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد على ضرورة مساندة البرلمانات الأعضاء في الاتحاد لهذه التحركات وممارسة الضغوط عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية والمضي قُدُمًا في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حدّ لنزيف الدم الفلسطيني وفضح جرائم الكيان الصهيوني.
ودعا رئيس مجلس نواب الشعب البرلمانات الأعضاء في الاتحاد والبرلمانات الصديقة والهيئات الاقليمية والدولية سواء كانت برلمانية أو حكومية ومكوّنات المجتمع المدني لإدانة الكيان المحتل، وتحميله كامل المسؤولية على ما يقترفه في غزة وكل المدن الفلسطينية وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ووضع حدّ للاحتلال والتمدّد الاستيطاني بما يعيد الحق المسلوب لأصحابه.
وجدّد دعوة الدول الصديقة والمجموعة الدولية وخاصة الأطراف المؤثرة والفاعلة، للتدخل العاجل لوقف إطلاق النار وفسح المجال لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة واجلاء الجرحى والتخفيف من آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال والنساء وكبار السن في هذه الظروف المناخية القاسية.