عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة صباح يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة.
وتطرّق المتدخلون الى محتوى وأهداف مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا والمتمثل خاصة في تطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفتي المتوسط عن طريق الربط ثنائي الاتجاه بقدرة 600 ميغاواط وتعزيز استقرارية المنظومة الكهربائية التونسية، بالإضافة الى شبكة الترابط الكهربائي مع الجزائر. كما سيمكّن المشروع من المساهمة في مواجهة ارتفاع الطلب خلال الذروة الصيفية وتنويع مصادر التزود الطاقي في تونس وتعزيز الأمن الطاقي والتهيئ للاندماج في السوق الأورو- إفريقية المستقبلية للكهرباء
واستعرضوا أهم المكوّنات المشتركة والأساسية للمشروع والمتمثلة في محطتين لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد وكابل بحري ونقطتي وصول في كل من البلدين ووصلتين أرضيتين للكابلات تحت الأرضية ونظام اتصالات مستمر بين محطتي التحويل ، إضافة الى نظام لتوفير مراقبة مستمرة للكابل ونظام لتحديد مواقع الخلل فيه.
كما تطرّقوا الى تقدّم المشروع إلى غاية شهر ديسمبر 2023 ، والى تمويله الذي يتمثّل في هبة من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومن قبل البنك الدولي.
وخلال النقاش ثمّن النواب أهمية المشروع وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في تونس ودوره في الترفيع في القدرات الوطنية لتبادل الكهرباء. وأكّدوا مساهمته في إتاحة فرص استثمار كبيرة في مجال الطاقات المتجددة بما يمكّن من الاسهام في دفع النمو الاقتصادي للبلاد بصفة عامة.
واستفسر النواب عن الشروط المالية للقرض ودواعي اعتماد نسب فائدة متغيرة يمكن أن تكون مرتفعة في المستقبل ومدى ارتباط ذلك بتصنيف تونس السيادي. ودعوا إلى تعزيز جانب التفاوض في هذا المجال. كما تساءلوا عن التنسيق مع وزارات البيئة وتكنولوجيات الاتصال بخصوص تطوير واستغلال الطاقات المتجددة وكذلك اعتماد شبكات تراسل المعطيات وعن مشاريع الإنتاج الذاتي للطاقة وعن إمكانية تأثير هذا المشروع على تسعيرة الكهرباء.
وفي ردهم على مختلف التدخلات، قدّم ممثلو وزارة الصناعة والطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط والرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والغاز معطيات عن كيفية تمويل المشروع وكلفته الجملية والشروط المالية المتعلقة به. كما قدّموا معلومات تتعلق بإجراءات دعم الشبكة التونسية لنقل الكهرباء ودعم تنفيذ المشروع والمساعدة الفنية لاستغلال الطاقات المتجددة المتغيرة وتطوير منظومة الطاقات المتجددة بتونس.
وتم في خاتمة الجلسة التصويت بالموافقة على مشروع القانون بإجماع الحاضرين