عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة صباح اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2023 خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية.
وناقش أعضاء اللجنة الفصل الوحيد لمشروع هذا القانون الذي ينص على أن يتم اعفاء بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية، المواطنين مواليد ما قبل غرة جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية ، ولا يشمل الإعفاء المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
وتطرّق أعضاء اللجنة من جهة أخرى الى طلبي إبداء الرأي الموجهين اليها من قبل لجنة الحقوق والحريات، عملا باحكام الفصل 70 من النظام الداخلي وبناء على توصية مكتب المجلس، وذلك بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 56 /2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع القانون الأساسي عدد57/ 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وقررت اللجنة بعد نقاش مستفيض توجيه مذكرة الى مكتب المجلس لبيان وجهة نظره في الموضوع.
كما قرّرت اللجنة في نهاية الجلسة برمجة جلسة استماع، خلال الأسبوع القادم الى ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية بخصوص مشروعي القانونين عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية، وعدد 50/2023 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1998 المتعلق باحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، وذلك بهدف مزيد تعميق النظر في هذين المشروعين