أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 على اجتماعات لكلّ من لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ولجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، وذلك في إطار التفاعل مع نشاط اللّجان نظرا لما تمثّله هذه الهياكل من أهميّة ضمن عمل المؤسسة النيابيّة في مختلف أوجه.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب خلال هذه الاجتماعات ضرورة القيام بالتقييمات اللّازمة لتدعيم الإيجابيات وتفادي النقائص. ودعا النواب إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتدارسها واستخلاص رؤى منبثقة عن مسار تشاركيّ لتطوير العمل البرلماني بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.
وشدّد في نفس السياق، على ضرورة العمل على استرداد ثقة الشعب في المؤسّسة النيابيّة والتخلّص من الصورة النمطيّة الموروثة، مبرزا أهميّة مجلس نواب الشعب في ظلّ نظام الغرفتين. ودعا في هذا الصدد إلى الاستعداد لدراسة مشروع القانون الأساسي المنظّم للعلاقة بين الغرفتين لاسيما عبر الاطلاع على التجارب المقارنة.
كما تطرق رئيس المجلس إلى النظام الداخلي وما يتطلّبه من تنقيحات في علاقة بمختلف هياكل المجلس، ومزيد إحكام التنسيق بينها وذلك في إطار مقاربة تشاركيّة ترمي الى ايجاد صيغ تحسين العمل البرلماني.
وأبرز من جهة أخرى دور الأكاديميّة البرلمانيّة كفضاء حوار وتعميق النظر في المسائل المعروضة بالتعاون مع كفاءات البلاد في مختلف المجالات. ودعا النواب إلى القيام بدورهم كقوّة اقتراح عبر تحديد مواضيع وطرحها على الأكاديميّة للتداول بشأنها وبرمجتها في اطار ورشات عمل وأيام دراسية.
وثمّن رئيس المجلس أعمال اللّجان مشيرا إلى ثراء النقاشات التي تشهدها الاجتماعات واحترام الآجال لاسيما في علاقة بمناقشة ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2024، مشيرا إلى أهميّة مزيد الارتقاء بعمل النائب باعتباره يترجم صورة المؤسّسة البرلمانيّة.
كما نوّه رئيس المجلس بالإدارة البرلمانيّة وما تزخر به من كفاءات مبينا استعدادها للتفاعل الايجابي وبذل الجهود لمساندة العمل النيابي ولاسيما عبر تقديم الاستشارات اللازمة للجان