زار السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، رفقة السيد عبد المنعم بلعاتي و زير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد رضا قربوج كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المكلف بالموارد المائيّة، المعرض التحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه الذي تنظّمه الوزارة صباح اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 ببهو المجلس بمناسبة النظر في مهمة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، والذي يندرج في اطار الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة منذ 13 نوفمبر الجاري حول التحيسس بأهمية ترشيد استعمالات المياه في مجالي الشرب والري.
واطّلع رئيس المجلس على محتويات المعرض وما تضمّنه من معطيات وبيانات ووثائق لتقديم بعض المشاريع المائية الكبرى على غرار محطات التحلية ، ومشروع تكثيف الفلاحة السقوية، ومشروع تحويل فائض مياه الشمال للوسط التونسي، والاستراتيجيات الجديدة للمحافظة على التربة، الى جانب دراسة عن الر ؤية والاستراتيجة في قطاع المياه في تونس في أفق 2025.
كما تمّ الاطلاع على بعض المعدات والتجهيزات المستعملة في الحد من ضياع المياه، وعلى ما تنتجه الوزارة من مطويات ووثائق وومضات في إطار الحملات التوعوية حول الاستعمالات الجيّدة للمياه والتحسيس بترشيد استهلاكه.
وقدّم و زير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالمناسبة لرئيس مجلس نواب الشعب وثيقة تضمّنت أجوبة كتابية على مختلف الأسئلة التي توجّه بها النواب خلال جلسة الاستماع اليه يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 من قبل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
وبيّن أن هذا المعرض الذي ينتظم اليوم في رحاب المجلس هو خطوة أولى لتجسيم ما تمّ الاتفاق بشأنه خلال جلسة الاستماع من حيث العمل التشاركي بين الوزارة واللجنة في كل ما يهم هذا القطاع الحيوي بمختلف جزئياته.
وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية ما تضمنه هذا المعرض من معطيات ووثائق تترجم العمل الجاد الذي تقوم به وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتوجهاتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الفلاحي ومجابهة مختلف الاشكاليات التي يواجهها.
واكّد استعداد مجلس نواب الشعب لتكثيف التعاون مع الوزارة في كل ما يهم هذا القطاع الهام ولاسيما على مستوى الاكاديمية البرلمانية من خلال تنظيم أيام دراسية للغرض.