لجنة الفلاحة تعقد جلسةاستماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة تواصلت على امتداد كامل يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 في حصتين صباحية ومسائية،
وخصصتا للاستماع إلى السيد عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوفد المرافق له حول مشروع ميزانية مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي بداية الجلسة قدم الوزير التوجهات الاستراتيجية للقطاع الفلاحي والاشكاليات التي يشهدها ومنها مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومكافحة الفساد والمحسوبية، وحماية منظومات الإنتاج الفلاحي.
وقدم أحد الإطارات العليا للوزارة عرضا عن مشروع ميزانية المهمة، وأفاد أن التوجهات الاستراتيجية للفلاحة في أفق سنة 2035 تقوم على رؤية فلاحة صامدة ومستدامة ودامجة وترتكز على ثلاث محاور أساسية تتعلق بالاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مع قدرة التكيف مع التغيرات المناخية ، وبالنهوض بالإنتاج والإنتاجية مع ضمان الجودة، إضافة الى محور اطار مؤسساتي ملائم ومحيط فلاحي شامل يضمن الإدماج والنجاعة.
وأشار إلى أن الاعتمادات المخصصة لمهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2024 والمحمولة على ميزانية الدولة تقدر بـ 2202,075 م.د مقابل 1965,000 م.د مرسمة بقانون المالية لسنة 2023 أي بنسبة تطور بــ 12,06%.
وبين أن هذه الاعتمادات تتوزع على نفقات التأجير المقدرة بـ 706 م.د أي بنسبة تطور تقدر بـ 1%، ونفقـــات التسيير المقدرة بـ 39,456 م.د أي بنسبة تطور تقدر بـ 2,9% ، ثم نفقات التدخلات المقدرة بـ 754,544 م.د أي بنسبة تطور تقدر بـ 25,3% ، إضافة إلى نفقات الاستثمار المقدرة بـ 702,075 م.د أي بنسبة تطور تقدر بـ12,2%.
واضاف أن مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لسنة 2024 تتضمن ستة برامج وهي الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، والمياه ،والغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية، إضافة إلى التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي، ثم برنامج القيادة والمساندة.
وتقدم النواب في تدخلاتهم بعدد من الاستفسارات والتوصيات تمحورت خاصة حول استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع ومكافحة الفساد وإرساء الحوكمة في القطاع. كما تطرقوا إلى إشكاليات القطاع الفلاحي في تونس ومنها خاصة المتصلة بالمياه والصيد البحري والأراضي الدولية الفلاحية،وتساءلوا عن اليات واستراتجيات الوزارة للنهوض بالقطاع ليكون قاطرة للاقتصاد الوطني . كما استفسروا عن أسباب ضعف تواصل الوزارة مع مجلس نواب الشعب.
وأوضح الوزير في ردوده أنه يجتهد لفرض الانضباط وتكريس هيبة الدولة وعلوية القانون لمكافحة الفساد وإرساء الحوكمة الرشيدة وحسن استغلال الإمكانيات المتاحة ورقمنة المعاملات الإدارية للنهوض بالقطاع الفلاحي.
وفي إجاباته عن مختلف استفسارات النواب المتصلة بمجال المياه أشار إلى أن تونس تمتلك كفاءات دولية في حسن التصرف في المياه مما مكن من توفير المياه في مختلف الجهات ولمختلف الفئات. وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على وضع برامج لحسن استغلال والتحكم في مختلف الثروات المائية المتاحة التقليدية منها وغير التقليدية.
وبخصوص المجامع المائية أشار إلى أن هذه التجربة أثبتت فشلها نتيجة غياب الحوكمة الرشيدة واستشراء الفساد، مضيفا انه يتم العمل حاليا على النهوض بها عبر آليات وفرضيات مختلفة ومنها أن يتم وضعها تحت إشراف الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه.
وبخصوص الصيد البحري وخاصة إشكاليات رخص التن الأحمر، أوضح أن حصص صيد التن لكل دولة يتم ضبطها من طرف المنظمة الدولية لصون التنيات، وقد تم مؤخرا اعتماد مقاييس جديدة في تونس لتكريس العدالة والشفافية والوضوح في إسناد هذه الحصص مع الاحتفاظ بنسبة منها لكي تعود مداخيلها لصالح الدولة قصد تمويل صندوق الراحة البيولوجية.
وفيما يتعلق بوضعية الأراضي الفلاحية الدولية، بين انها تردت كثيرا خلال السنوات الأخيرة ويتم العمل حاليا على فرض الانضباط واسترجاع قيمة العمل وحسن استغلال الإمكانيات المتاحة ورصد استثمارات جديدة لتطوير هذا القطاع.
وبالنسبة للعلاقة بين الوزارة ومجلس
نواب الشعب، أفاد بأنه سيتم اعتماد تمش جديد لحسن التعاون والتواصل ومزيد التنسيق مع النواب وبرمجة جلسات دورية. وأكد الاستعداد لبسط مختلف الإشكاليات وإيجاد حلول تشاركية لها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى