عقدت لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة بعد ظهر يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 خصّصتها للاستماع إلى السيدة أحلام الباجي رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول مهمة الصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وأكد رئيس اللجنة في بداية الجلسة محورية هذه الوزارة ومكانتها الاستراتيجية في موازنات الدّولة بالنظر إلى أهمّية الطاقات باختلاف مصادرها في العالم ومركزيتها في الصناعة والتّنمية والاستثمار وكسب الرّهانات وتحديات المنافسة. كما أبرز إشعاع الوزارة وارتباطها العضوي بأغلب الوزارات والمؤسّسات والهياكل الأخرى.
وفي تقديمها لمهمة الصّناعة والمناجم والطاقة لسنة 2024، أوضحت رئيسة ديوان الوزارة أنّ الاستراتيجية العامّة ترتكز على دعم القدرة التنافسية للقطاع وتحسين مساهمته في التّنمية الشاملة واستدامتها، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال والنّهوض بالطاقات البديلة والتشجيع على الاستثمار فيها والاستغلال الأمثل على المستوى الصّناعي والاستخدامات المنزلية.
واستعرضت هيكلة مهمّة الصّناعة والمناجم والطاقة التي تتوزّع على أربعة أبواب تتضمّن برامج الطاقة، والصّناعة، والمناجم، والقيادة والمساندة. وبيّنت أنّ نسبة تطوّر الميزانية المرصودة للوزارة قدّرت بـ 24 % حيث بلغت 7.406.000 ألف دينار، مقابل ميزانية السنة الجارية التي كانت في حدود 5.971.200 ألف دينار، وقد استحوذ برنامج دعم الطاقة على النّصيب الأكبر من الميزانية إذ قدّر بحوالي 7.086.000 ألف دينار. فيما بلغت ميزانية برنامج الصناعة 176.645 ألف دينار خصّصت للنهوض بالاستثمارات الصناعية والإحاطة بالباعثين الشبان، ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى دعم الهيكلة المالية للمؤسسات المتعثرة وتهيئة المناطق الصناعية الكائنة بمناطق التنمية الجهوية وربط الأقطاب التكنولوجية والتنموية والمركّبات الصّناعية بشبكات الماء والكهرباء والغاز.
واهتمت تدخلات النواب ببعض الجوانب الاجتماعية والصناعية وعلاقتها بالمحيط والبيئة. وأشار المتدخلون الى الفضلات الناجمة عن المجمع الكيميائي وانعكاساتها السلبية على البيئة وعلى صحة الانسان، مبيّنين أنها أثرت في التنوع البيولوجي للكائنات البحرية وقضت على الغطاء النباتي وأضرت بصحة السكان بظهور العديد من الأمراض.
وعبّر البعض عن عدم رضاه عن سياسات الوزارة فيما يتعلق بالاستثمارات الصّناعية في الجهات الدّاخلية، مشيرين الى أنها لم تراع مبدأ التّمييز الإيجابي والتوزيع العادل للثروة وحقها في التنمية، وعمقت الفوارق الجهوية وكرّست نفس الخيارات الاقتصادية التي أثبتت عجزها. كما طالبوا بإنقاذ العديد من المؤسسات الصّناعية المتعثرة والتي تعاني عديد الصعوبات الهيكلية والمالية وهي تسير نحو الإفلاس والغلق النهائي.
وأشار النواب كذلك إلى ما تعانيه عديد الأسر في المناطق الدّاخلية النائية وخاصة الحدودية منها و في الأحياء المجاورة للعاصمة نتيجة غياب تغطية شبكة الكهرباء والغاز، فضلا عن ضعف التّيار الكهربائي والانقطاعات المتكرّرة.
وفي إجابتها على تساؤلات النوّاب المتعلقة بالمناطق الصناعة، بيّنت رئيسة ديوان وزارة الصّناعة والمناجم والطاقة أن هناك 520 مؤسسة صناعية متنوعة تنتصب في الشمال الغربي في عدة اختصاصات، وتهدف الى تطوير الصناعة التحويلية خاصة المنتوجات الفلاحية، ومواد البناء، وهي تندرج في إطار دراسة استراتيجية تشمل جميع جهات البلاد التونسية.
أمّا فيما يخصّ المجمع الكيميائي والآثار الجانبية للفوسفوجيبس، فأشارت الى أن الميزانية المخصصة للتأهيل البيئي تقدر بنسبة 30% من ميزانية الاستغلال، مبيّنة أن المشكل يكمن في مقاولي الأشغال وعدم إيفائهم بتعهّداتهم. واكّدت حرص الوزارة على تخطي هذه المعضلة وإيجاد الحلول المناسبة لإشكاليات التلوّث البيئي. وبيّنت أن ضعف الإنتاج يعود إلى تراجع الاستثمار الذي أثر على جاهزية وحدات الإنتاج بالإضافة إلى الحراك الاجتماعي بالجهة وضعف منظومة النقل سواء داخل الشركة أو في اطار تأمين نقل الفسفاط إلى مصانع التّحويل.
وبخصوص الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، أوضحت رئيسة ديوان وزارة الصّناعة والمناجم والطاقة أنه تمّ تأمين متطلبات العودة المدرسية بعد مجهود كبير خاصّة إثر الانقطاع عن الإنتاج لمدّة ثلاث سنوات. وأشارت الى ان نفس الشأن ينطبق على شركة الفولاذ ببنزرت وغيرها من المؤسسات الصناعية التي لم يقع تجديد آليات الإنتاج وإعادة هيكلتها منذ ستينات القرن الماضي ولم يقع إعادة استثمار جزء من المرابيح في تجديد المعدات عندما كانت هذه الشركات في أوج عطائها.
وشدد رئيس اللجنة في نهاية الجلسة، على العمل على إيجاد حلول جذرية لشركات البيئة والغراسة والبستنة. وأكد ضرورة تحمّل كل الأطراف المتداخلة مسؤولية تسوية وضعية عمال هذه الشركات بكل الجهات