عقدت لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 خصّصتها للاستماع إلى السيدة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة حول مهمة البيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024،
وافتتحها رئيس اللجنة بكلمة أكد فيها ضرورة العمل التشاركي والتكاملي بين كل من الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية في خدمة المصلحة العليا للوطن،
واستهلت الوزيرة تدخلها بتشخيص واقع القطاع واستعراض نقاط القوة ونقاط الضعف التي تعمل على تلافيها، وتعداد الفرص المدرجة في المخطط الخماسي، ومعاضدة الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لمجهود الحكومة. كما تطرقت الى المخاطر المتمثلة في التغيّر المناخي والتدهور السّريع للتنوّع البيولوجي والتلوث والتصحّر والانجراف البحري، مبينة في ذات السياق خطة الحكومة لمجابهتها وطرق مقاومتها.
وفي باب ميزانية الوزارة لسنة 2024، قدّمت عرضا تفصيليا لجملة البرامج والتّقديرات والموازنات المالية والاعتمادات المحالة للمؤسسات العمومية التي تنضوي تحت إشراف الوزارة.
واكد اغلب النوّاب في تدخلاتهم ضرورة تغيير وتطوير منظومة التصرف في النفايات من تقنية الردم إلى تقنية الفرز والمعالجة والتثمين، مشيرين الى الدور الأساسي الذي يجب أن تقوم به الجماعات المحلية. وتطرق عدد من النواب إلى المشاكل البيئية والاجتماعية التي تولدها مصبّات النفايات المنزلية والصناعية والاستشفائية في ظل غياب حلول مستدامة وتشريعات ناجعة.
وبخصوص مشاكل الصرف الصحّي اشار اعضاء اللجنة إلى قدم المنظومة وعجزها عن مواكبة التمدد العمراني وتعثر أشغال تركيز محطات جديدة، مشددين على ضرورة تأمين جودة الحياة وضمان حق المواطن في بيئة سليمة خاصّة في ظل انتشار النقاط السوداء وتقلص المساحات الخضراء بسبب شحّ الأمطار وتراجع المائدة المائية والانجراف والتصحر، وانتشار فضلات البناء التي يمكن رسكلتها واستثمارها في مد الطرقات. كما اكدوا ضرورة التعجيل بإيجاد حلول ناجعة للإشكاليات البيئية التي تعاني منها مختلف الجهات.
وعبر عدد من النواب عن تذمّر الفلاحين خصوصا أصحاب معاصر الزيتون بسبب الإجراءات الإدارية جراء إلقاء مادة المرجين وفواضل الزيتون والحال أنه يمكن استغلالها في شكل أعلاف وسماد عضوي وغيرها من طرق التثمين، داعين إلى إيجاد حلول تساعد الفلاح على تخطي أزمة انحباس الأمطار وارتفاع النفقات.
وفي تعقيبها على استفسارات النواب لم تخف الوزيرة حجم الصعوبات التي تواجهها الوزارة لمعالجة الوضع ومجابهة مختلف المشاكل الهيكلية والقطاعية أمام ضعف الميزانية وغياب التنسيق بين الهياكل والوزارات ذات الصّلة بحكم تعقّد التشريعات والإجراءات. ودعت إلى نشر الوعي المواطني بالانخراط في برامج النظافة والتنمية البيئية وتكاثف جهود النسيج الجمعياتي والمنظماتي لمعاضدة عمل الوزارة في إطار التكامل والتعاون.
واكدت حرص الوزارة على ضمان بيئة يطيب فيها العيش من خلال معاضدة ودعم المجهود البلدي في مجال النظافة العامة وإحداث مشاريع نموذجية ومراكز مندمجة للتصرف في النفايات وتعهّد وصيانة عدد من المسالك الاستراتيجية ومداخل المدن وتهيئة منتزهات حضرية