استقبل السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 بقصر باردو، عميد الأطباء الدكتور رضا الضاوي رئيس المجلس الوطني لعمادة الاطباء مرفوقا بالدكتور نزار العذاري الكاتب العام والدكتور حسّان شعبوني محامي العمادة، والدكتور خليل بوخريص أمين المال، وذلك بحضور السيد محمد أمين الورغي النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني.
وأطلع الضيوف رئيس المجلس على المشاغل التي تهم القطاع الطبي بكل اختصاصاته، مشيرين الى وجود عديد الثغرات القانونية التي تكبله ويجب العمل على تلافيها بتنقيح بعض النصوص القانونية المعمول بها منذ سنوات، وكذلك بتوفير الاطار التشريعي المواكب للتطوّرات المتسارعة التي يشهدها هذا المرفق الهام في مختلف جوانبه.
كما أشاروا الى ضرورة العمل على توفير مزيد من الضمانات وحماية الأطباء أثناء أداء مهامم من العنف المعنوي والجسدي لاسيما في اقسام الاستعجالي والعيادات الخارجية التي تتكون طواقمها من عدد هام من الأطباء الشبان. وأشاروا بالمناسبة الى ما تزخر به تونس من كفاءات في المجال الطبي، داعين الى توفير الظروف الملائمة لتثبيتهم في وطنهم والعمل على وقف نزيف هجرة الأطباء الشبان وادماج هذه الفئة ضمن العمل المشترك.
وأثار الضيوف المسائل المستجدة في المهن الطبية في ضوء التطورات التكنولوجية كإمكانيات التواصل بين الأطباء داخل الجمهورية وفي مختلف انحاء العالم، وفي المقابل الاشكاليات المتعلقة خاصة بمنصات التداوي عن بعد وضرورة تقنينها بحكم تدخل اطراف من خارج القطاع لبعث منصات تشكّل وساطة بين الطبيب والمريض بما يؤثّر سلبا على شفافية العلاقة.
كما طالبوا بمراجعة التشريعات في ما يتعلّق بالاداءات الموظفة على الأطباء، وكذلك في يهم الاشهار خاصة في ظل اتساع رقعة منصات التواصل الاجتماعي.
وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره للدور المحوري والاساسي الذي يضطلع به الأطباء بمختلف اختصاصاتهم في القطاعين العمومي والخاص.
واكد ما يوليه مجلس نواب الشعب من أولوية للقطاع الصحي وحرصه عل مواصلة التحاور بشأنه مع ممثلي كل المهن الطبية والاستماع الى مشاغلهم والاستنارة بآرائهم في مراجعة التشريعات ذات العلاقة بهذا القطاع الحيوي.
وأشار الى الاستعداد لبرمجة يوم دراسي على مستوى الاكاديمية البرلمانية للمجلس للنظر في مختلف نقائص المنظومة التشريعية لهذا القطاع بحضور وزارة الاشراف