عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة يوم الخميس 09 نوفمبر 2023 جلسة خصصتها للاستماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول مهمة الشؤون الاجتماعية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
في بداية الجلسة تولى الوزير تقديم الأهداف الاستراتيجية للمهمة وبرامجها والتي تتضمن خمسة برامج تتمثل في الشغل والعلاقات المهنية ، والضمان الاجتماعي ،والنهوض الاجتماعي والهجرة والتونسيين بالخارج بالإضافة إلى القيادة والمساندة . وبيّن أن الوزارة تواصل من خلالها العمل على تطوير العلاقات الشغلية وظروف العمل اللائق وضمان السلم الاجتماعية، وتوسيع مجال التغطية الاجتماعية وتطوير خدمات الصناديق الاجتماعية والنهوض بذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم بالإضافة الى الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتعزيز مساهمتهم في التنمية.
كما بين أنّ اعتمادات مشروع مهمة الوزارة لسنة 2024 تقدر بـــــــ2852 مليون دينار تمثل 4,6 بالمائة من ميزانية الدولة ، مشيرا في هذا الصدد الى أنه رغم أن تم إعداد مشروع ميزانية الوزارة في ظروف اتسمت بصعوبات كبرى ناتجة أساسا عن مخلفات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، فإنه تضمن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للمنح المسندة للعائلات المعوزة وكذلك لجمعيات رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة والترفيع في الاعتمادات المخصصة لبعث مشاريع صغري لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.
كما بيّن أن الوزارة نجحت في السنوات الأخيرة، رغم محدودية إمكانياتها واتساع مجال تدخلاتها، في الحد من انخرام التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية، موضحا أنّه تمّت إلى موفى شهر أكتوبر 2023 مضاعفة التحويلات المالية لخلاص المستحقات المفوترة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض . كما قامت الوزارة بخلاص 36 مؤسسة استشفائية عمومية في كامل مستحقاتها لدى الصندوق لفائدة المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية وخلاص كامل المستحقات الراجعة للمضمونين الاجتماعيين.
وأفاد الوزير من جهة أخرى انه تم تمكين كل مواطن من معرف اجتماعي كخطوة أساسية في اتجاه المعرف الوحيد وإعداد بطاقات الأمان كبديل عن بطاقات العلاج المجاني وبالتعريفة المنخفضة.
كما أشار إلى أهمية برنامج التمكين الاقتصادي للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والهادف إلى إدماج هذه الفئات في الدورة الاقتصادية بجعلهم منتجين وليس مجرد متلقين للمنح والمساعدات بما من شأنه التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الوزارة وهو ما يتطلب توفير اعتمادات أكبر لفائدة هذا البرنامج.
وشدّد الوزير في تدخله على أن تونس كانت وستظل دولة اجتماعية، مضيفا أن الحفاظ على دورها الاجتماعي وتطويره يتطلبان مراجعة المنظومة القانونية الحالية وهو ما تسعى له الوزارة . وأشار في هذا الاطار الى أنها بصدد إعداد مجموعة من مشاريع القوانين في الغرض سيتم عرضها على مجلس نواب الشعب في أقرب وقت ممكن.
وخلال النقاش أشار أغلب المتدخلين إلى ضعف الميزانية المرصودة لهذه الوزارة مقارنة بأهمية الخدمات التي تسديها للمواطن. كما تطرّقوا بصفة أخص إلى ضعف المبالغ المرصودة لبرنامج التمكين الاقتصادي مقارنة ببرنامج النهوض الاجتماعي الذي يستأثر بأكثر من نصف الاعتمادات. وطالب عدد منهم بضرورة توسيع مجالات تدخل برنامج التمكين الاقتصادي لتشمل لا فقط العائلات المعوزة بل وكذلك المرأة الريفية والعاطلين عن العمل خاصة ممن طالت بطالتهم، مع ضرورة الحرص على الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع والمنطقة التي سيبعث فيها المشروع والإحاطة بالمنتفع ومرافقته بغية ضمان أقصى متطلبات النجاح للمشاريع المنجزة في إطار هذا البرنامج.
وركّز بعض المتدخلين على ضعف الاعتمادات المخصصة لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية رغم الدور المحوري الذي تلعبه تفقديات الشغل في إنفاذ القوانين الاجتماعية وفض النزاعات الشغلية والتي تشكو من نقص فادح في الموارد البشرية والمادية.
وأشار بعض المتدخلين إلى أن بطاقات الأمان ما زالت غير مفعّلة في عدد من المستشفيات والهياكل الصحية . وطالب عدد منهم بضرورة حوكمة قطاع الأدوية الخصوصية، مشيرين إلى وجود إخلالات كبرى سواء في إسنادها أو في توزيعها. وركّز عدد من المتدخلين على ضرورة مراجعة معايير إسناد المنح للعائلات المعوزة معتبرين أن نظام التنقيط واعتماد التقاطعات قد حرم عديد العائلات المستحقة من المنحة.
وفي ردودهم على استفسارات النواب بيّن إطارات الوزارة أن النصيب الأكبر من الاعتمادات المخصصة لميزانية الشؤون الاجتماعية مخصص للتحويلات الاجتماعية سواء لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل أو للصناديق الاجتماعية . وأشاروا إلى أن المشاكل الرئيسية التي تواجه الوزارة وتعد سببا لأغلب الهنات والنقائص المسجلة في تدخلاتها هي ضعف الإمكانيات البشرية والمادية لاسيما المقرات ووسائل النقل وضعف عدد متفقدي الشغل الذي انخفض إلى 260 مع اهتراء أسطول النقل المخصص للتفقديات ، وكذلك الشأن بالنسبة للأخصائيين الاجتماعيين حيث يوجد أخصائي واحد لعشرة ألاف ساكن مقابل 4500 كمعدل عالمي.
وأوضحوا أن الوزارة بصدد تحيين قاعدة بيانات الأمان الاجتماعي وأن نظام التنقيط والتقاطعات قد تم اعتماده منذ فترة وجيزة وسيتم مستقبلا تقييمه وربما مراجعته على ضوء ذلك التقييم.
وبخصوص برنامج التمكين الاقتصادي أوضح إطارات الوزارة أنه مشروع طموح وهو بصدد التطور وعليه إقبال متزايد من المواطنين حيث تعمل الوزارة على توسيع مجالات تدخله تدريجيا بعد أن كان خاصا بحاملي بطاقات العلاج المجاني فحسب.
واكّدوا أنه من بين الأهداف الطموحة التي تشتغل عليها الوزارة حاليا هو إحداث مراكز تربية مختصة عمومية لذوي الإعاقة بمختلف المعتمديات، مع عدم الاقتصار على الخدمات التي تسديها الجمعيات والقطاع الخاص . وبيّنوا أن المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم إحداثه سنة 2022 بمواصفات عالمية، يعدّ خطوة أولى على درب تحقيق نقلة نوعية في العناية بهذه الفئة برنامج التمكين الاقتصادي أوضح إطارات الوزارة أنه مشروع طموح وهو بصدد التطور وعليه إقبال متزايد من المواطنين حيث تعمل الوزارة على توسيع مجالات تدخله تدريجيا بعد أن كان خاصا بحاملي بطاقات العلاج المجاني فحسب