عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 خصّصتها للاستماع الى جهة المبادرة حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، ممثّلة في السيدة امال المؤدب رئيسة كتلة صوت الجمهورية والسيد سامي رايس عضو الكتلة الوطنية المستقلة.
وفي مفتتح الجلسة بيّن ممثلا جهة المبادرة أن مقترح القانون المعروض يتنزّل في إطار العمل على إيجاد إطار قانوني جامع وموحّد لحقوق المرضى من ناحية، وسدّ الفراغ التشريعي في مادّة المسؤولية الطبية من ناحية ثانية.
وأكّدا أن المقترح يضبط الحقوق الأساسيّة للمرضى والمتمثّلة خاصّة في حماية صحّتهم وضمان سلامتهم وحرمتهم الجسديّة وحماية معطياتهم الشخصيّة وحقّهم في الإعلام وضرورة الحصول على موافقتهم المسبقة على تلقّي العلاج إضافة إلى حقّهم في التعويض، وإرساء آليّات للوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج. وبيّنا أنها بمثابة التزامات محمولة على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة، علما بأنّه لم يتم التطرّق الى حقوق المرضى في النّصوص التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل إلاّ بمقتضى أحكام عامّة ومتفرّقة.
كما تمّ التأكيد على أنّ الإطار القانوني الحالي للمسؤولية هو إطار عام لا يتماشى مع خصوصية وطبيعة الأعمال والأنشطة الّتي يقوم بها مهنيّو الصحّة والّتي تعدّ أعمالا وأنشطة فنيّة دقيقة لا تخلو بطبيعتها من مخاطر، إضافة الى غياب تشريع خاصّ بالمسؤوليّة الطبيّة يعرّف المفاهيم الأساسيّة على غرار الخطأ الطبيّ والحادث الطبي ويحدد المسؤوليات.
وبيّن المتدخلان أنّ المسار القانوني المتاح حاليّا أمام المتقاضي للحصول على التعويض في صورة إقرار المسؤوليّة الطبية أو مسؤوليّة المؤسسّات الصحيّة هو مسار معقّد ومتشعب ويستغرق عدّة سنوات للفصل فيه وهو ما يثقل كاهل المريض المتضرّر.
وتمّت الإشارة كذلك الى أنّ الصّيغة الواردة بالفصلين 217 و225 من المجلّة الجزائيّة المتعلّقين بالقتل والجرح على وجه الخطأ هي صيغة عامّة ويمكن أن تنسحب على أي عمل يقوم به مهنيو الصحّة ولو لم يثبت أي تقصير من الوجهة الفنيّة، وهو ما يستدعي إعادة النّظر في شروط تطبيق الفصلين المذكورين وذلك من خلال الفصل بين الخطأ الطبّي المدني والخطأ الطبّي المستوجب للمؤاخذة الجزائيّة وذلك في حالة الإهمال الجسيم.
وقد أكّد رئيس اللجنة أنّ التوسّع في قاعدة التجريم في المجال الطبّي كما تعكسه صياغة الفصلين 217 و225 من المجلّة الجزائيّة، قد ساهم ولا يزال في تعطيل مزيد تطوّر المنظومة الطبية، من خلال تحصين الأطبّاء وغيرهم من مهنيي الصحّة من التتبع الجزائي سواء بعدم المبادرة أو بالمبالغة في المطالبة بمختلف التّحاليل والكشوفات الطبيّة، إضافة الى تنامي ظاهرة هجرة الأطباء والاطارات شبه الطبية.
وبيّن أن الغاية من تقديم مقترح القانون هي تمكين المرضى من الحصول على تعويضات مجزية وعادلة وإنصاف المتضررين من الأخطاء الطبية، وإيجاد إطار قانوني يكفل تعويضا ماديا كاملا عن الأضرار الناتجة عن الخدمات الصحية المتردية ، مع ضرورة حماية مهنيي الصحة من خلال تحديد أساس المسؤوليّة الجزائيّة وملاءمة إجراءات التتبّع الجزائي مع خصوصيّة نشاطهم المهني الذي يصنّف بكونه نشاطا خطرا بطبعه.
وخلال النقاش اعتبر أعضاء اللجنة أن البنية المهترئة ونقص التجهيزات والإطار الطبي بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، سيعسّر تطبيق القانون إذ سيدفع بالأطباء إلى الامتناع عن الأعمال المنوطة بعهدتهم خشية حصول ضرر للمريض قد يودّي الى إثارة مسؤوليته المدنية أو الجزائية وهو ما يستدعي مراجعة عديد التشريعات الأخرى المتعلقة بالقطاع الصحي وتدعيم البنية التحتية للمستشفيات وتطوير رقمنتها.
واعتبر عدد من المتدخلين أن مقترح القانون يهدف إلى تحقيق معادلة بين حقوق المرضى وتحسين ظروف العمل بالمؤسسات الصحية حماية لمهنيي الصحة عند قيامهم بواجباتهم.
وفي ختام الجلسة شدد رئيس اللجنة على أهمية دور الهيئة الوطنية المكلفة بالاعتماد والتقييم في المجال الصحي في ضمان جودة الخدمات وسلامة المنتفع بما يضمن حسن إعمال هذا القانون وتطبيقه على أرض الواقع.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح القانون وذلك بعقد جلسات استماع لمختلف الأطراف ذات العلاقة