إن مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 في اجتماع استثنائي، مواكبة للتطوّرات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلّة، تبعا لإعلان الاحتلال الصهيوني الحرب وشروعه في حملات الإبادة للمدنيين الفلسطينيين العزّل واستهداف المباني والبنية التحتية ودور العبادة،
يشيد بالملاحم البطولية المشرّفة للمقاومة الفلسطينية، وبنضالات الشعب الفلسطيني الموسومة بفخر المقاومة التي لم تعرف الاستكانة والاذعان للآلة الحربية الإرهابية الصهيونية المدمّرة على مر العقود.
يؤكّد دعمه المطلق للشعب الفلسطيني ولحقّه الكامل في الذود عن حمى أراضيه المغتصبة، وفي الدفاع عن حقوقه المشروعة وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
يثمّن موقف رئاسة الجمهورية، ويساند ما جاء فيه من دعوة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، ويعتبره عنوانا ناصعا لتبنّي الشعب التونسي للقضية الفلسطينية وإيمانه الراسخ بعدالتها وشرعيتها.
يدعو البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية الى إدانة الكيان المحتل وما يقترفه يوميا من اعتداءات وحشية في حق المدنيين الفلسطينيين العزّل، وتماديه في ممارساته الاستفزازية وانتهاكاته لحرمة الأماكن المقدّسة. كما يناشدها حثّ المجتمع الدولي على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وحمل الكيان الصهيوني على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بما يعيد الحق الفلسطيني لأصحابه.
يدين الإنحياز السّافر وسياسة الكيل بمكيالين التي توصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، ويؤكّد أن الإرهابي هو المغتصب للأرض والعرض وليس المدافع عن أرضه وهويته ومقدّساته وحريته.
وإذ ينعى مكتب مجلس نواب الشعب الشهداء الأبرار ويؤازر أهاليهم، ويتمنّى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، فإنه يؤكّد أن الجرائم التي يقترفها الاحتلال الصهيوني وآلته الحربية الغاشمة والتي تمثّل جرائم ضد الإنسانية وفقا لمبادئ القانون الدولي، لن تمس من عزيمة الشعب الفلسطيني ولن تسقط قضيته العادلة