أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخمبس 03 اوت 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
ونقل رئيس مجلس نواب الشعب الى أعضاء مكتب المجلس تحيّات رئيس الجمهورية الى كل النواب، مؤكّدا ما أبداه خلال لقائه به يوم أمس الأربعاء في قصر قرطاج من ارتياح لأداء المجلس في دورته الأولى وتقديره لما تمّ إنجازه. وأشار الى ما وقع التداول بشأنه بخصوص العمل البرلماني ولاسيما ما يتعلّق منه بجلسات الحوار مع الحكومة.
هذا وتداول أعضاء المكتب حول عديد المسائل المتّصلة بعمل المجلس ومزيد إحكام تنظيمه. واقترح رئيس مجلس نواب الشعب في هذا الصدد تكوين لجنة تضم ممثلين عن كل الكتل لتقديم مقترحات بخصوص ما يجب تنقيحه في النظام الداخلي، وما يمكن القيام به لحسن سير عمل المجلس، ليقع النظر فيها والتداول بشأنها خلال الاجتماع المقبل لندوة الرؤساء في النصف الأول من شهر سبتمبر القادم.
وخلال التطرّق الى المسائل المدرجة بجدول أعمال هذا الاجتماع، نظر المكتب في مقترح قانون يتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج، بصفة خاصة، خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الاربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية . عدد 2023/23.
وبعد التداول قرّر المكتب إحالة مقترح هذا القانون المقدّم من قبل عدد من النواب، الى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
ونظر المكتب في عدد من التقارير، وقرّر إحالتها الى لجنة المالية والميزانية وهي :
- تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2023 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 .
- القوائم المالية للبنك المركزي التونسي لسنة 2022 ـ وتقرير مراقبي الحسابات .
- حوصلة لهيئة الرقابة العامة للمالية لأهم النتائج المضمّنة بتقرير جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة للدولة التونسية وللمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة ولنتائج أعمال المتابعة المنجزة في الغرض إلى غاية جوان 2023 .
ثم تداول المكتب حول تقرير نشاط الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية 2018-2021 . وقرّر تكوين لجنة من أعضاء المكتب لإعداد دراسة حوله لعرضها على اجتماع قادم لمكتب المجلس.
ووافق المكتب إثر ذلك على طلب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يتعلّق بالتمديد في أجل إعداد تقرير اللجنة حول التقريرين السنويين للهيئة الوطنية للاتصالات لسنتي 2020 و2021 المحالين إلى اللجنة.
و قرّر المكتب إحالة مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة المعنيين.
ونظر في نهاية أشغاله في مسائل تتعلّق بالنشاط الخارجي للمجلس