
ونظر المكتب في تقارير لجنة المالية والميزانية حول مشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب. (عدد 2023 / 20 )

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة. (عدد 2023/21)

مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة. (عدد2023/22 )

كما نظر في تقريري لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروعي القانونين التاليين :

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي المبرمة بين الجمهورية التونسية والكيبيك بتاريخ 20 نوفمبر 2022 . (عدد 2023/17)،

مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (عدد 2023/18 ).