عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة صباح اليوم الخميس 27 جويلية 2023 خصّصتها لمواصلة النظر في برامج أعمالها خلال الفترة القادمة.
وتمّ التداول في بداية الجلسة بخصوص إيجاد السبل الكفيلة بدفع عمل اللجنة وتناول مختلف المواضيع والمسائل المندرجة ضمن اختصاصاتها.
كما تمّ التشاور حول رزنامة الاستماعات بخصوص مواضيع تهم نظام التراخيص والوضع الطاقي والمناطق الحرة والوضع البيئي. وتمّ الاتفاق على عقد سلسلة من جلسات الاستماع إلى الوزارات والمؤسسات والمنظمات المعنية.