عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، صباح اليوم الجمعة 21 جويلية 2023 جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة النقل في إطار سلسلة الاستماعات التي تجريها لتعميق النظر في مقترح القانون عدد 09/2023 المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال الطائرات بدون طيار (الدرون).
وفي بداية الجلسة ثمّن أعضاء اللجنة المقترح المعروض في ظل التطور العلمي والاقتصادي والتكنولوجي، مشدّدين على أهمية تحقيق المعادلة بين مقتضيات السلامة والامن العام من جهة وبين مواكبة ما يشهده العالم من استعمال متنام لهذا النوع من الطائرات في عدة مجالات من جهة أخرى. كما أشاروا إلى أهمية تسهيل استغلال هذا النوع من الطائرات بالنظر إلى مكانتها البحثية والاقتصادية.
وأكّد ممثلو وزارة النقل أن تنظيم استعمال الطائرات الموجهة عن بعد أصبح ضروريا باعتبارها تمثل مكونا جديدا من مكونات منظومة الطيران التي كانت تقتصر على الاستخدام العسكري، وأنّه أمام ما شهده العالم خلال السنوات الأخيرة من تقدم تكنولوجي وظهور فئات متنوعة من الطائرات الموجهة عن بعد، أضحى لهذا الصنف استخدامات مدنية لأغراض مهنيّة وترفيهية.
وبيّن ممثلو الوزارة أنّ الفراغ التشريعي الحالي أصبح يمثّل عائقا، بما يفرض تنظيم استغلالها وسنّ إطار قانوني ينظمها، خاصة وأن منظمة الطيران المدني ما فتئت تدخل تعديلات على ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي التي صادقت عليها البلاد التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959، وذلك بغاية تنظيم استعمال هذا الصنف من الطائرات على ضوء المتغيرات الحاصلة في المجال.
وعلى هذا الأساس القانوني، تم إعداد مشروع أمر يتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات الموجهة عن بعد المستعملة فقط للجولان الجوي فوق المجال الجوي للجمهورية التونسية وشروط ممارسة نشاط استغلالها وإخضاعها إلى ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني.
وقد صنّف مشروع هذا الأمر تنظيم استعمال الطائرات الموجهة عن بعد إلى فئتين، أحدهما يستوجب ترخيصا والثاني دون ترخيص وذلك حسب التصنيف المعتمد للطائرة.
كما ميّز في نفس الإطار بين الأنشطة الممارسة بواسطة أنظمة الطائرات الموجهة عن بعد والتي تتمثل من جهة في أنشطة العمل الجوي بصنفيها الخفيف والخاص، وأنشطة الترفيه من جهة أخرى.
هذا، وبيّن ممثلو وزارة النقل انّ مشروع الأمر المعروض قد نظّم عدّة مسائل أخرى على غرار تسجيل وصيانة الطائرات الموجهة عن بعد وقابليتها للطيران والحماية من المخاطر الناجمة عن خطأ الاستعمال وكذلك العمليات التي يمنع القيام بها عند استعمال هذا النوع من الطائرات.
وفي تفاعلهم مع المعطيات المقدّمة، طرح أعضاء اللجنة عدّة تساؤلات تعلّقت خاصة بمدى وجود إحصائيات لدى الوزارة فيما يخص عدد الطائرات الموجهة عن بعد المستعملة بتونس وتأثير ذلك على المستوى الاقتصادي.
كما تطرّق أعضاء اللجنة إلى إمكانية إنشاء وكالة وطنية خاصة بالطائرات الموجهة عن بعد إلى جانب استعمال الهوية الرقمية في تسجيل هذه الطائرات وذلك في إطار تبسيط الإجراءات.
من جهتهم، أكّد ممثلو وزارة النقل انّ الوزارة تعمل حاليا على مشروع يتعلق بتنقيح مجلة الطيران المدني وهي بصدد القيام بجملة الاستشارات اللازمة مع جميع الأطراف المتداخلة حتى يتم تنظيم استعمال المجال الجوي وأنواع الطائرات صلب نص قانوني موّحد وشامل.
وفي ختام الجلسة، أكّد النواب أنّ اللجنة ستواصل، في إطار نظرها في مقترح القانون المعروض، سلسلة الاستماعات وذلك من خلال تشريك جميع الجهات والأطراف المعنية.