اجتمعت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة اليوم الجمعة 23 جوان 2023 للاستماع إلى السيد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول واقع القطاع واستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة.
وتندرج هذه الجلسة في إطار فتح آفاق التعاون بين مجلس نواب الشعب والوزارة لإيجاد الحلول التشريعية الملائمة، وطرح أهم الإشكاليات التي تشوب القطاع.
تطوير منظومة التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية حاملي الشهائد العليا وتسهيل الإدماج المهني والحد من هجرة الكفاءات.
تثمين نتائج البحث العلمي بهدف دفع عجلة التنمية.
الارتقاء بالخدمات الجامعية.
اعتماد برنامج أفقي يخص التحوّل الرقمي بهدف إحداث منظومة رقمية مندمجة شاملة لكل المعطيات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أكّد الوزير أن من أهم إصلاحات منظومة التعليم العالي مراجعة منظومة التقييم من خلال إحداث هياكل تعنى بتوحيد نظام التقييم والاعتماد وفقا للمعايير الدولية، على غرار الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي.
وفي مداخلاتهم أثار النواب عديد الإشكاليات التي تعلّقت خاصة بإيجاد آلية للتقييم الحقيقي القبلي والبعدي لمخابر البحث، وبالإجراءات المتعلقة بتسمية رؤساء المخابر، إضافة الى إعادة هيكلة اللجان القطاعية.
كما أشار عدد من المتدخلين إلى غياب الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الخاص. واقترحوا إجراء مناظرة وطنية وإصلاح موحد لضمان تكافؤ الفرص بين الدارسين في الجامعات الخاصة والعمومية، وإيجاد آلية لانتداب الدكاترة العاطلين عن العمل بمؤسسات التعليم العالي الخاص.
وتعرّض عدد من النواب الى ضعف ميزانيات مخابر البحث العلمي وإلى غياب هيكل منظم للدكاترة الباحثين، بالإضافة إلى وجود عديد الإخلالات والتجاوزات بعدد من الجامعات التونسية.
وفي ردّه على تساؤلات النواب أكّد الوزير استعداده للتفاعل مع ما تمّ تقديمه من مقترحات هامة وقيّمة.
وأشار الى أن الوزارة لا تدّخر جهدا في التدخل كلما وجدت إخلالات في شتّى المجالات، وستعمل على تكريس مزيد من الشفافية في المناظرات من خلال إحداث شبكة مرقمنة للتقييم.
وأفاد من جهة أخرى أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على توجبه البحث العلمي للقطاعات ذات الأولوية كالطاقة والتحوّل الرقمي والتغيّرات المناخية من أجل تقريب الجامعة التونسية من محيطها الاقتصادي.