أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 22 جوان 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
واطّلع المكتب على مجموعة من الاسئلة الكتابية الموجهة من قبل عدد من النواب الى كل من رئيسة الحكومة ووزراء المالية، والصحة، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والتجهيز والإسكان، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والبيئة، والنقل، والصحة، والسياحة، والشؤون الثقافية، والمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
وقرّر المكتب إحالة هذه الأسئلة التي بلغ عددها 21 سؤالا، عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس مع رفض سؤالين اثنين.
هذا وتداول أعضاء المكتب حول أهمية العمل الرقابي ومناهجه والياته، وتقدموا بعديد المقترحات الهادفة إلى مزيد احكام تنظيم الاسئلة الكتابية شكلا ومحتوى، وكيفية توجيه الأسئلة الشفاهية الى اعضاء الحكومة المعنيين في الجلسات العامة، بما يضفى على هذا الاليات الرقابية مزيدا من الجدوى والفاعلية ويحقق الأهداف المرجوة.
ونظر المكتب إثر ذلك في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2024 عملا بأحكام الفصل 41 من النظام الداخلي.
ويندرج مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب في إطار رصد الموارد المالية الضرورية لضمان حسن سير عمل المؤسسة البرلمانية وبما يتيح للمجلس الاضطلاع بالوظائف التشريعية والرقابية الموكولة له وفق أحكام الدستور، وتحقيق أهدافه في ضوء تصوّرات جديدة للعمل البرلماني.
كما تبرز أهمية هذه الميزانية من خلال ما تهدف إليه من تعزيز لقدرات هياكل المجلس في القيام بمهامها وتوفير عوامل النجاح للمؤسسة التشريعية ومواصلة برامج تطوير البنية الأساسية والتقنية الداعمة لنظم العمل وتطوير موارد المجلس واجراءات عمله.
وقد أثار أعضاء المكتب في تدخّلاتهم عديد المسائل المتصلة بتحسين ظروف عمل النواب ماديا ومعنويا بما يمكنهم من القيام بدورهم على الوجه الأفضل ويضمن نجاح المؤسسة البرلمانية في الاضطلاع بالوظائف الموكولة إليها.
وكان أعضاء مكتب المجلس أدّوا قبل الاجتماع زيارة الى بعض قاعات قصر باردو المعنية بمشاريع اعادة التهيئة والترميم والهادفة الى المحافظة على البعد التاريخي والجمالي للمبنى واعداد فضاءات ملائمة للعمل النيابي وفق برنامج وظيفي جديد.