عقدت لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة ومكافحة الفساد جلسة يوم الثلاثاء 20 جوان 2023 اطلعت خلالها على حصيلة نشاط فريق العمل المكلّف بدراسة المحور المتعلق بتنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة.
وافتتحت الجلسة بتقديم عرض أعدّه مستشارو اللجنة، وتمّ خلاله تحديد الإطار القانوني والإطار المؤسساتي. كما تمّ التطرق خلال هذا العرض الى الدراسة التقييمية التي أعدتها وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي حول استراتيجية الرقمنة "تونس 2020" واهم العراقيل التي حالت دون تحقيق الأهداف المنشودة. وتم كذلك استعراض اهداف المخطط الاستراتيجي للرقمنة "تونس 2025" واهداف المخطط الرابع (2021-2023) لشراكة الحكومة المفتوحة.
واطّلع النواب على جملة من المشاريع المنجزة في إطار تجسيم الاستراتيجيات المذكورة على غرار برنامج تونس الذكية وبرنامج تونس الناشئة وبرنامج الإدارة الالكترونية ومشروع الهوية الرقمية.
وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة المضي قدما في مجال الرقمنة التي تعتبر الحل الأمثل لمكافحة الفساد والرفع من وتيرة النمو الاقتصادي.
وتعرّضوا الى جملة العراقيل التي تحول دون رقمنة الخدمات الإدارية كغياب الثقافة الرقمية وضعف مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وعدم وجود بنية تحتية ملائمة، إضافة الى كثرة الهياكل المتداخلة وعدم تفعيل الدور الافقي لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كما شدّدوا على وجود فراغ تشريعي في بعض المسائل رغم كثرة النصوص القانونية ذات العلاقة بهذا المجال.
واعتبر بعض النواب أن أهم عائق يتمثل في ضعف الاعتمادات المرصودة للاستثمار في الرقمنة والتحديث حيث تعتبر ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لسنة 2023 والمقدرة بـ150 الف دينار تونسي ثاني اضعف ميزانية بعد ميزانية مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وأكّد المتدخّلون ضرورة وجود إرادة سياسية واضحة وخطّة اتصالية لكافة هياكل الدولة للرفع من وعي المواطن وأصحاب المؤسسات بأهمية الانخراط في السياسة العامة للدولة نحو التطوير والرقمنة، على أن تكون الإدارة هي القاطرة الأساسية لهذا التمشي.
وفي ختام مداولاتها قررت اللجنة تنظيم جلسات استماع الى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والى عدد من الهياكل المعنية للاطلاع على رؤيتها في هذا المجال، كما قرّرت تنظيم ورشة تفكير مع عدد من الخبراء وممثلي المجتمع المدني لتحديد السبل الكفيلة بتجاوز العراقيل المطروحة.
وقررت اللجنة كذلك العمل على تعميم انخراط أعضاء مجلس نواب الشعب في مشروع الهوية الرقمية لمساندة مجهود الحكومة في التعريف بهذا البرنامج.