عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسة يوم الجمعة 9 جوان 2023 خصصتها لمواصلة التداول حول برنامج عملها خلال الدورة النيابية الجارية.
كما تم خلال الجلسة مناقشة الطلب المقدم من قبل إحدى منشآت الاتصال السمعي البصري الجمعياتية والمتعلق بطلب تعديل الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في اتجاه التنصيص بصفة صريحة على إمكانية مواكبة هذه المنشآت لأشغال المجلس إلى جانب بقية منشآت الاتصال السمعي البصري العمومية والخاصة والأجنبية وذلك انسجاما مع الأحكام المضمنة بالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي.
واتفق أغلب أعضاء اللجنة على اخذ هذا الطلب بعين الاعتبار بمناسبة تعديل النظام الداخلي، وذلك في إطار حرص المجلس على العمل في تعاون وشراكة استراتيجية مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة.
وفي جانب اخر من أشغال اللجنة، دار نقاش حول كيفية تطبيق أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.