أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 08 جوان 2023 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في مقترح قانون إحداث صندوق للإصلاح التربوي، عدد 05/2023 المقدّم من قبل مجموعة من النواب.
كما يندرج في إطار الحاجة إلى توفير الموارد المالية التي من شأنها المساعدة على المضي قدما نحو اصلاح تربوي عميق وشامل.
وبعد التداول بخصوص مقترح القانون من حيث الشكل ومن حيث الاصل، قرّر المكتب بالاجماع إحالته على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، مع التوصية بطلب إبداء الرأي من قبل لجنة المالية والميزانية عملا بمقتضيات النظام الداخلي في الغرض.
وتداول المكتب اثر ذلك حول برنامج العمل النيابي لمجلس نواب الشعب خلال شهري جوان وجويلية 2023 من حيث اجتماعات المكتب واللجان والجلسات العامة والايام الدراسية والورشات التكوينية، واقر رزنامة أولية في الغرض مع اخذ اسبوع التواصل مع الجهات بعين الاعتبار.
واطلع المكتب على سؤالين كتابيين موجهين من قبل النائب السيد رياض جعيدان الى كل من وزير تكنولوجيات الاتصال ووزيرة المالية وقرر احالتهما عملا بأحكام الفصل 129 من النظام الداخلي وخاصة الفقرة الثالثة منه.
كما تم الاطلاع على سؤال كتابي موجه من النائب السيدة فاطمة المسدي الى وزيرة التجهيز والإسكان.
وتم التطرق خلال هذا الاجتماع الى موضوع الفضاءات والوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل وغير المنتمين عملا بأحكام الفصلين 20 و41 من النظام الداخلي