عقدت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية اجتماعا صباح اليوم الأربعاء 31 ماي 2023 خصصته للنظر في مشروعي القانونين التاليين :
مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، عدد 02/2023.
هذا وستواصل اللجنة النظر في مشروعي القانونين خلال اجتماع لاحق بالاستماع في شأنهما الى الأطراف المعنية.