عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة اجتماعها الأول صباح اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبمساعدة نائبه السيدة سوسن المبروك، وحضور السيد لطفي البلعزي الكاتب العام للمجلس.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن هذا الاجتماع يندرج في إطار استكمال تركيز هياكل المجلس على إثر انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2023.
وأشار الى أن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وتتولى في هذا الإطار بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات قبل عرضها على الجلسة العامة.
وأضاف أن هذه اللجنة تتولى كذلك النظر في جميع المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها، مبيّنا أنها تختص حسب ما نصّ عليه الفصل 49 من النظام الداخلي بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
وذكّر رئيس المجلس بإجراءات عملية انتخاب أعضاء مكتب اللجنة وفق أحكام الفصل 55 من النظام الداخلي التي تنص على أن تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر أول اجتماع لها لانتخاب مكتبها بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، مع مراعاة الفقرة الاولى من الفصل 54 المتعلقة باعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد.
وتم اثر ذلك انتخاب أعضاء مكتب اللجنة حيث كانت الترشحات كالاتي :
▪️منصب رئيس: عزيز بن الاخضر، وعمر برهومي
▪️منصب نائب رئيس: عمار العيدودي، وأسماء درويش، وكمال كرعاني.
▪️منصب مقرّر: طارق الربعي
وبعد عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تمّ الإعلان عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة وعن اسمي المترشحين الفائزين بمنصب نائب رئيس اللجنة والمقرّر، لتكون تركيبة مكتب لجنة علاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة كالاتي:
▫️رئيس اللجنة : عزيز بن الاخضر
▫️نائب الرئيس : عمار العيدودي
▫️المقرر: طارق الربعي