استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 22 ماي 2023 بقصر باردو السيد يسري المزاتي رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مرفوقا بالسيدة بوراوية العقربي الكاتب العام للمنظمة والسيد أنور الهاني المنسق العام، والسيدة ميساء بالاكود مساعد مشروع "من حقي نشارك"، الذين تقدّموا في بداية اللقاء بتهانيهم إلى رئيس المجلس بمناسبة انطلاق أشغال البرلمان وانتخابه رئيسا له.
وقدّم أعضاء الوفد عرضا عن نشاط المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكّدين اهمية تطوير التشريعات المتصلة بهذه الفئة من المجتمع، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويجرّم التمييز على أساس الإعاقة ويضمن كامل حقوقهم.
وأعربوا في هذا الاطار عن رغبتهم في المشاركة بإبداء الراي وفي العمل التشريعي المتصل بهم لاسيما على مستوى اللجان المعنية في مجلس نواب الشعب.
واثاروا مواضيع تتصل بالتشغيل والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة وخاصة في إطار مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية. وأشاروا من جهة أخرى إلى أهمية دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام وفي الحياة السياسية، مذكّرين بمشاركاتهم في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية الأخيرة، وما رافقها من سلبيات يجب تداركها لضمان مشاركة أفضل في هذه المجالات. وعبّروا في هذا الإطار عن رغبتهم في أن يكونوا ممثلين في مجلس الجهات والاقاليم.
وأثار المتدخلون من ناحية أخرى الإشكاليات المتّصلة بإجراءات ترشيد توريد سيارات ذوي الإعاقة وتداعياته على المنتفعين، داعين الى العمل على تبسيط الإجراءات والعراقيل في هذا المجال.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب عناية تونس المتواصلة بذوي الإعاقة وحرصها على تمكينهم من حقوقهم وتشريكهم في الحياة السياسية وفي مسار البناء في اطار المساواة بين الجميع. وبيّن أن حق هذه الفئة مكفول من خلال الدستور الذي ينصّ على حماية الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، واتخاذ التدابير التي تضمن اندماجهم الكامل في المجتمع.
ونوّه رئيس المجلس بالدور الذي تقوم به المنظمة وبالمجهودات التي تبذلها في مجال العناية بذوي الاعاقة على مختلف الاصعدة والتي تعد مؤازرة لجهود الدولة في تعهدها بهذه الفئة ورعايتها وادماجها.
وأبرز تفهّمه لمختلف الإشكاليات التي تمّت اثارتها خصوصا في ما يتعلّق بالاندماج في الشأن العام وفي الحياة السياسية والحق في التشغيل والانتداب، مؤكّدا عزم مجلس نواب الشعب على تطوير مختلف التشريعات والقوانين المتصلة بذوي الإعاقة في سياق مزيد العناية بهم والاستجابة لتطلّعاتهم، مبرزا الاستعداد للاستماع إليهم والى مختلف المنظمات المعنية بهم على مستوى اللجان البرلمانية ذات العلاقة