رئيس مجلس نوّاب الشعب يستقبل سفير سويسرا بتونس

استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب صباح اليوم الجمعة 19 ماي 2023 بقصر باردو السيد Josef Renggli، سفير سويسرا بتونس، بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة.
وتقدّم السفير في بداية اللقاء بتهانيه الى رئيس المجلس بمناسبة انطلاق أشغال المجلس وانتخابه رئيسا له. مؤكّدا ما توليه بلاده من أهمّية لعلاقات التعاون والصداقة مع تونس، وحرصها على مواصلة دعمها في مختلف المجالات ولاسيما منها الاقتصادية، والحوكمة ومساندة التحوّل الديمقراطي، إضافة الى الهجرة والتعاون مع المجتمع المدني.
كما اكّد من جهة أخرى رغبة سويسرا في مزيد تعزيز التعاون في المجال السياحي، مشيرا في هذا الاطار الى الأهمية التي يكتسيها النقل الجوّي بين البلدين وسبل تعزيزه لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما اعتبر السفير ان قرب تونس من الفضاء الأوروبي يعدّ عنصرا هاما في تعزيز الاستثمار وتكثيف برامج الشراكة والتعاون، مؤكّدا أهمية عدد المؤسسات السويسرية في تونس . وشدّد في هذا الاطار على ان تونس تعد رابع قوة صناعية في افريقيا، وتملك رصيدا بشريا متخصصا ومؤشرات ايجابية تعدّ عوامل انجاح التعاون التونسي السويسري.
هذا وابدى السفير اهتمامه بالتطورات السياسية التي تشهدها تونس، مؤكّدا تقديره لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، تعزز مكانة تونس وتشجع على مواصلة دعمها اقتصاديا ومساندتها في مختلف الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب المستوى المتميز للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتي ما فتئت تتطوّر منذ الاستقلال، معربا عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدّمه سويسرا الى تونس في شتى الميادين، وعن الرغبة في مواصلة هذا التعاون الثنائي وتطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية وتكثيف الاستثمار.
وابرز رئيس المجلس أهمية العلاقات البرلمانية وضرورة العمل المشترك على مزيد دعمها وتطويرها، بالنظر الى الاهمية التي تكتسيها الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون وتحقيق التقارب بين الشعوب.
كما اطلع رئيس المجلس الضيف على مسار البناء الذي تنتهجه تونس، مؤكّدا التدابير التي تمّ اتخاذها منذ 25 جويلية 2021 بهدف اصلاح المسار، ومبرزا الدور الهام الذي تضطلع به الوظيفة التشريعية في هذا المجال من خلال العمل التشريعي والرقابي. وشدد في نفس السياق على احترام تونس للحقوق والحريات، مؤكّدا الأهمية التي يكتسيها المجتمع المدني باعتباره من دعائم تطوير المجتمع

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى