واصلت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خلال جلستها اليوم السبت 18 مارس 2023، أشغالها المتعلّقة بصياغة مشروع نظام داخلي للمجلس،
وخُصّصت الجلسة للتداول حول الفصول المتعلّقة بالكتل داخل مجلس نواب الشعب. ودار الحوار في البداية حول مبدإ اعتماد نظام الكتل وفق ما نصّ عليه الفصل 62 من الدستور.
كما تمحور النقاش بين أعضاء اللجنة حول مفهوم هذا التشكّل البرلماني، والتسمية التي يمكن اعتمادها، فضلا عن أهداف تكوين الكتلة وعدد أعضائها.