اجتمعت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 وواصلت أشغالها المتعلّقة بصياغة مشروع نظام داخلي للمجلس، وخُصّص هذا الاجتماع لمواصلة النظر في الفصول المتعلّقة بالكتل داخل مجلس نواب الشعب.
وتناول الحوار بالخصوص الإجراءات العملية الواجب اتباعها لتكوين الكتل والاعلان عنها، والتغيرات التي يمكن أن تطرأ على تركيبتها، إضافة الى مسائل تتصل بكيفية توفير الموارد المادية والبشرية والادارية لتقوم بعملها.
ثم انتقل اعضاء اللجنة الى التداول بخصوص هياكل المجلس. وتمّ التطرّق في البداية الى الأحكام العامة المتعلّقة خاصة بالحضور في أشغال هذه الهياكل، مع مراعاة تخصيص أسبوع كل شهر لتواصل النواب مع ناخبيهم.
وأبرز النواب في تدخّلاتهم أهمية إقرار أسبوع التواصل مع الناخبين واضفاء الصبغة الوجوبية عليه تماشيا مع الدور الموكول للنائب ولاسيما في إطار مبدإ سحب الوكالة. كما أكّدوا ضرورة التوفيق بين النشاط التشريعي للنائب وعمله في الجهات وخاصة عبر ضبط رزنامة عمل في الغرض وإحكام تطبيقها.
هذا وتواصل اللجنة أشغالها بعد الظهر .