ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 - الحصة الصباحية -

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 05 نوفمبر 2025 أولى الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم والسيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة والوفد المرافق لها، وتضمن جدول الأعمال عرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، وتقديم بيان السيدة رئيسة الحكومة حولهما، وذلك كالآتي :
🔹افتتاح الجلسة وكلمة السيد رئيس مجلس نواب الشعب
🔹كلمة السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
🔹بيان السيدة رئيسة الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026
🔹عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026،
🔹النقاش العام الذي يتضمّن تباعا مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضاء مجلس نواب الشعب .
🔹بيانات وأجوبة السيدة رئيسة الحكومة
وألقى السيد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، في افتتاح الجلسة العامة المشترك، كلمة أكّد فيها أهمية روح المسؤولية الوطنية التي تجمع ممثلي المؤسستين التشريعيتين في خدمة الوطن. وأعرب عن اعتزازه بما يميّز هذا اللقاء من عزمٍ مشترك على مواصلة مسار البناء والإصلاح، في كنف الثقة في القدرات الوطنية والإيمان الراسخ بواجب أداء الأمانة تجاه الشعب.
وأشار إلى أنّ المرحلة الراهنة تمثّل محطة مفصلية في تاريخ البلاد، تستوجب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة، مبرزًا أنّ نواب المجلسين يتقاسمون الخيارات الوطنية الكبرى ويتطلعون إلى أن تكون هذه الجلسات المشتركة منطلقًا لعمل مثمر يترجم التطلعات الشعبية إلى إنجازات ملموسة.
وشدّد على أنّ واجب ممثلي الشعب يكمن في الوفاء بالعهد الذي قطعوه أمام التونسيين والتونسيات، والسير بثبات في مسار الإصلاح والبناء، مستلهمين قيم الوطنية والوفاء والإصرار على تحقيق ما يصبو إليه المواطن من كرامة وعدالة وتنمية. ودعا إلى أن تكون هذه الجلسات مناسبة لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ الإيمان الجماعي بقدرة التونسيين على رفع التحديات وبناء مستقبل أفضل لتونس.
وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهمية هذه الجلسة العامة المشتركة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية ومشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، باعتبارها من أهمّ الاستحقاقات السنوية التي تجمع المجلسين في إطار التنسيق والتكامل الذي أقرّه الدستور والمرسوم المنظّم للعلاقة بينهما.
وأوضح أنّ هذا الموعد يمثّل فرصة للحوار البنّاء مع الحكومة حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومجالاً لتبادل الرؤى والمقترحات الكفيلة بتوجيه موارد الدولة نحو تلبية الحاجيات الأساسية للمواطن وصون كرامته. كما شدّد على أنّ النقاش حول الميزانية هو أيضًا مناسبة للتباحث في سبل دفع الاستثمار وخلق الثروة وتعزيز القطاعات الإنتاجية ودعم التنمية المستدامة، مع مواصلة مقاومة التهرب الجبائي وترشيد الإنفاق حفاظًا على استقلال القرار الوطني.
وبيّن أنّ المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لترسيخ الدور الاجتماعي للدولة القائم على العدالة والإنصاف، من خلال بلورة تصوّرات ومقاربات عملية تستجيب لتطلعات المواطنين وتحسّن جودة الخدمات العمومية. وأكد أنّ النواب يدركون انتظارات الشعب ويعملون على ترجمتها إلى حلول عملية وإنجازات واقعية تعزّز الثقة في المؤسسات وتقرّب الدولة من المواطن.
وفي معرض حديثه عن موقع تونس في ظلّ المتغيرات الدولية المتسارعة، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ البلاد تتعامل مع محيطها الخارجي برويّة وواقعية، مستندة إلى ثوابت وطنية راسخة تضمن سيادتها واستقلال قرارها الوطني. وأوضح أنّ الرهانات القريبة والمتوسطة المدى تتركّز على استدامة المالية العمومية، وترشيد الموارد، وتحسين جودة التعليم والتكوين، ودعم التشغيل والحق في الصحة، إلى جانب تحقيق التوازن الضروري بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أنّ تحقيق النمو الاقتصادي وإعادة تموقع تونس عالميا يمرّ عبر مجهود تنموي متكامل يُتيح خلق الثروة ومواطن الشغل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما عبّر عن تطلّعه إلى أن يُترجم المخطط التنموي للخماسية القادمة مبادئ الدستور على أرض الواقع، عبر توزيع عادل للثروات وتحقيق التوازن بين الجهات وتكافؤ الفرص بين المواطنين، بما يُعزّز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أنّ تونس، وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية، حققت مؤشرات إيجابية تمثلت في تراجع نسب التضخم وتحسّن التوازنات الخارجية واستقرار سعر الصرف، وهو ما يعكس قدرتها على الصمود، داعيًا إلى مواصلة العمل لتقليص عجز الميزانية إلى أقل من 6.6% من الناتج الداخلي، ضمانًا لاستدامة المالية العمومية وتعزيزًا للسيادة الاقتصادية.
ودعا إلى تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لإنجاح مسار الإنقاذ والإصلاح، والانخراط في رؤية استشرافية تقوم على تسريع نسق النمو، واستقطاب الاستثمارات، وإصلاح المنظومة الجبائية، ومكافحة التهريب والاحتكار، وترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد. كما شدّد على ضرورة تطوير الإدارة العمومية لتكون قاطرة للإصلاحات الكبرى في مختلف القطاعات.
وختم بالتأكيد أنّ المرحلة المقبلة هي مرحلة الفعل والإنجاز، داعيًا إلى إرساء فكر تشريعي متجدد يُحدث ثورة قانونية حقيقية، من خلال مراجعة التشريعات غير المتلائمة مع دستور 25 جويلية 2022 وسنّ قوانين جديدة تُجسّد مبادئه، إلى جانب إصلاحات كبرى اقتصادية واجتماعية ومالية واستثمارية تُسهم في تحقيق النقلة النوعية المنشودة وبناء تونس أكثر عدلاً ونماءً.
وإثر ذلك ألقى السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم كلمة، قبل ان تتولّى السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة تقديم بيانها حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
ثمّ عرضت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم التقرير الموحّد حول مشروع ميزانية الدولـــة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
الجلسة في أرقام:
◾انطلاق الجلسة : الساعة 10.00
◾الحضور في بداية الجلسة : 127
◾كلمة رئيس مجلس نواب الشعب : 21 دقيقة
◾كلمة رئيسة الحكومة: ساعة ونصف.
◾مدّة عرض تقرير اللجنتين المتعهّدتين: ساعة
◾رفع الجلسة : الساعة 13 و05 دق
◾مدة الجلسة العامة الصباحية : 3 ساعات و05 دقائق

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى