واصلت لجنة التشريع العام كامل يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 أشغالها إلى حدود ساعة متأخرة من ليلة أمس، للنظر في مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، و بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ، وذلك بحضور ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية.