لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروعي القانونين المتعلقين بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وبعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها

واصلت لجنة التشريع العام كامل يوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 أشغالها إلى حدود ساعة متأخرة من ليلة أمس، للنظر في مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، و بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ، وذلك بحضور ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية.
وواصلت اللجنة التداول والنقاش بخصوص عدد من الفصول وجملة من المقترحات والتعديلات المقترحة في شأنها من قبل النواب، حيث تمّ إقرار عدد منها بعد تفاعل جهة المبادرة.
هذا وتواصل اللجنة أشغالها يوم الجمعة لإنهاء النظر في مشروعي القانونين

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى