عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 04 أكتوبر 2023 خصصت في جزئها الأول للنظر في مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023 المتعلق بمهنة المستشار الجبائي، والثاني لمواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية. واستمعت في الغرض الى كل من المجلس البنكي والمالي، والهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
وبعد التداول والنقاش أجمع أعضاء اللجنة الحاضرين على عقد جلسة استماع الى النواب أصحاب المبادرة التشريعية لتوضيح مضمون مقترح القانون ومن ثمة الحسم في مسألة عرض المشروع على أنظار لجنة المالية للاستئناس برأيها وتحديد منهجية النظر فيه.
وفي إطار سلسلة جلسات الاستماع المبرمجة للتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية، استمعت اللجنة إلى ممثلي المجلس البنكي والمالي الذين ثمنوا منهجية عمل اللجنة التشاركية خاصة في مثل هذه المواضيع. وبيّنوا أهمية التداول في هذه المسألة لتعديل وتطوير أحكام الشيك الذي لا يزال يحتل مكانة هامّة على مستوى المعاملات المالية والتّجارية.
واستعرضوا في هذا السياق الاحصائيات والمعطيات التي تبرز المكانة الاقتصادية للشيك من ناحية ونجاعة المنظومة القانونية والمالية الحالية المتعلقة بمؤسسة الشيك من ناحية أخرى.
وأوضح ممثلو المجلس البنكي والمالي أنه لا اعتراض على رفع العقوبة السجنية عن جريمة اصدار شيك دون رصيد شريطة توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق كافة الأطراف المتداخلة وللإبقاء على مكانة الشيك الاقتصادية. واشاروا إلى استعداد المجلس البنكي والمالي لتقديم تصوّر شامل لتنقيح الأحكام المتعلقة بالشيك.
كما تقدّموا بعدد من المقترحات والحلول العملية تمحورت أساسا حول الشيك الالكتروني، والدعم القانوني لاستعمال الكمبيالة، وتحجير استعمال الشيك في صورة العود، وسن عقوبات بديلة عوض السجن للمحافظة على الجانب الردعي.
ومن جهته أكّد عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في تدخّله ضرورة الحفاظ على قيمة الشيك كورقة تجارية على مستوى المعاملات الاقتصادية والمالية، وعلى ضرورة الموازنة بين ضمان حق الدائن في استخلاص دينه ومصلحة المدين. وبين أن تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية يجب ان يكون في إطار رؤية شاملة ومراجعة لعدد من النصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة وفي إطار إيجاد حلول تحّمل جميع الأطراف المتداخلة مسؤوليتها.
واقترح أعضاء الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ في هذا السياق المحافظة على جريمة الشيك دون رصيد مع التخفيف من العقوبة المنصوص عليها بالفصل 411 من المجلة التجارية أو إيجاد عقوبات بديلة للسجن. كما اقترحوا التمديد في آجال التسوية، وتفعيل آلية التسوية لايقاف التتبعات، وتعزيز وتطوير منظومة الدعوى المدنية لاستخلاص الدين خاصة في ظل قصور المنظومة الحالية.