عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة في دورة استثنائية اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس.
وتضمّن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأســـــاسي عدد 16 لسنة 2014 المـــــؤرخ في 26 ماي 2014 المتعـــلّق بالانتخابات والاستــــــفتاء ( عدد 2024/69).
ويهدف مقترح القانون المعروض إلى تعديل نظام الطعون الانتخابية بإحالة الاختصاص من القضاء الاداري إلى القضاء العدلي ضمانا لوحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت ّفي النزاعات الانتخابية ، وتفاديا لسلبيات التوزيع الحالي على ثلاثة نظم قضائية مختلفة تبّيّن أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى وإلى النجاعة المطلوبتين.
وتعد هذه المبادرة خيارا تشريعيا انتهجته عديد القوانين المقارنة، كما احدثت عديد الدول محاكم مختصة في النزاع الانتخابي باعتبار انّ القانون الانتخابي يعدّ من أبرز الأدوات القانونية الضامنة لسلامة المناخ الانتخابي وحمايته من أي منزلقات أو مخاطر يمكن ان تطرأ في أي مرحلة من مراحل المسار الانتخابي.
وقبل الشروع في النقاش العام، تولّت لجنة التشريع العام عرض تقريرها حول مقترح تنقيح بعض أحكام القانون (عدد 69/ 2024).
الجلسة العامة في ارقام
-انطلاق الجلسة : الساعة 10 و5 دقائق
-الحضورفي بداية الجلسة: 140
رفع الجلسة : الساعة السادسة مساءا و10 دقائق
مدة الجلسة العامة : 6 ساعات و30 دقيقة
مدّة عرض تقرير اللجنة المتعهّدة : 34 دقيقة
- مدة النقاش العام: 3 ساعات و18 دقيقة
-عدد المداخلات: 45
-مدة المداخلات حسب الكتل :
- الأحرار:41 دقيقة
-غير منتمين إلى كتل: 40 دقيقة
- صوت الجمهورية: 35 دقيقة
- الوطنية المستقلة: 30 دقيقة
-لينتصر الشعب : 25 دقيقة
- الخط الوطني السيادي: 21 دقيقة
-الأمانة والعمل:11 دقيقة
- مدة إجابة جهة المبادرة: 42 دقيقة
أهم المواضيع التي طرحها النواب خلال النقاش العام:
-التنقيح المعروض يضمن حقّ التقاضي للمترشحين للإنتخابات الرئاسية
-اسناد اختصاص النّظر في النزاعات الانتخابية للمحكمة الإدارية استثناء تونسي.
-تنقيح القانون الإنتخابي إجراء وطني يهدف إلى ضمان وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي.
- مجلس نواب الشعب له سلطة تقديرية في تحديد توقيت التدخّل والاصلاح طبقا لما يخوله له الدستور .
- بعض التصريحات الصادرة عن بعض القضاة الإداريين خرقت واجب التحفّظ وهي بمثابة المواقف السياسية.
-الدعوة إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن والعمل من أجل النهوض به.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب، بيّنت جهة المبادرة أن مكتب المجلس إحترم مقتضيات الدستور والنظام الداخلي وحرص على اتباع كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
كما أكّدت ان مقتضيات الدستور والقانون الانتخابي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تخوّل للوظيفة التشريعية ممارسة صلاحيتها الدستورية في تنقيح القانون الانتخابي لا سيما ان هذا التنقيح لا يمسّ من جوهر القانون الاساسي ولا يغيّر الرزنامة الانتخابية.
واعتبرت ان كل النصوص القانونية قابلة للتغيير خدمة لصالح الوطن وحفاظا على سيادته وأن تنقيح القوانين وتعديلها صلاحية سيادية للمجلس يضمن من خلالها القطع مع العبث والفوضى بما يحول دون الزجّ بالبلاد في حالة فراغ وتنازع على مستوى الشرعية.
وأضافت جهة المبادرة أن الإشكال لا يتعلق بالمحكمة الإدارية كمؤسسة، وإنّما يكمن في بعض أعضائها الذين عمدوا عبر تصريحاتهم الى خرق واجب التحفّظ والحياد.
وتابعت أن تنقيح القانون الانتخابي هو دعامة وحماية لمؤسسات الدولة من اي تنازع اختصاص، كما يهدف إلى حماية المحكمة الإدارية وضمان نزاهتها والحيلولة دون محاولات توظيفها من قبل بعض الاطراف.
وأفاد ت جهة المبادرة ان مهمة الفصل في النزاع الانتخابي وفقا للمقترح المعروض ستعود إلى القضاء العدلي، معتبرة أن تولّيه لهذه المهمة ليس بدعة أو استثناء، وإنما هو أمر معمول به في عديد الدول وكذلك في تونس قبل سنة 2014.
وأضافت ان هذه الجلسة تعتبر تاريخية بإعتبارها تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في الامن والاستقرار والقطع مع المراحل الانتقالية والصراعات السياسية والفوضى في ظل مؤامرات ممنهجة مصدرها قوى داخلية وخارجية تستهدف كل مؤسّسات الدولة قصد إرباكها وإدخال البلبلة في صفوفها.
ثم صادقت الجلسة العامة على مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأســـــاسي عدد 16 لسنة 2014 المـــــؤرخ في 26 ماي 2014 المتعـــلّق بالانتخابات والاستــــــفتاء وإتمامها ( عدد 2024/69) بــرمّته بـ 116نعم،8 إحتفاظ و 12رفض