عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب.
ويتضمّن جدول الأعمال نقطتين اساسيتين تمّ إقرارهما في اجتماع المكتب المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر 2023
النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، عدد 54/2023.
النقطة الثانية:
النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، عدد 39/2023.
افتتح السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب الجلسة، بحضور السيد علي المرابط وزير الصحة والوفد المرافق له للنظر في النقطة الأولى من جدول الأعمال.
الجلسة العامة في ارقام:
- انطلاق الجلسة: س 9صباحا و47 دقيقة.
- الحضور: 115(في بداية الجلسة)
- رفع الجلسة: الواحدة و51 دقيقة
- مدة الجلسة العامة (النقطة الأولى): 4 ساعات و04 دقائق.
- عدد المصوّتين: 130 صوتا.
- تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس: 04 دقائق.
- مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة: 09 دقائق.
- مدة النقاش العام: ساعتان و15 دقيقة
- عدد المداخلات: 28
- مدة المداخلات حسب الكتل:
- كتلة الاحرار: 26 دقيقة.
- الكتلة الوطنية المستقلة: 26 دقيقة.
- كتلة الخط الوطني السيادي: 22 دقيقة.
- غير المنتمين إلى كتل: 18 دقيقة.
- كتلة صوت الجمهورية: 17 دقيقة.
- كتلة الأمانة والعمل: 14 دقيقة.
- كتلة لينتصر الشعب: 10 دقائق.
- مدة إجابة وزير الصحة:55 دقيقة.
وبعد عرض تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة حول مشروع هذا القانون الأساسي، فسح المجال للنقاش العام حوله وفيما يلي أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:
- تثمين الاتفاقيات والتعاون في المجال الصحي بين تونس والصين بهدف تبادل الخبرات وتوفير الخدمات الطبية والمتابعة الصحية بالمناطق الداخلية.
- وضع تشريعات لتحفيز الأطباء وتشجيعهم على العمل في الجهات الداخلية.
- وضع سياسة للحدّ من هجرة الكفاءات الطبية والعمل على عودة الأطباء المهاجرين.
- المطالبة بتطوير الطب البديل وطب الوخز بالإبر وتعميمه على كل المستشفيات.
- تحسين وضعية الطب الاستعجالي والمستوصفات لضمان قرب الخدمات الصحية من المواطن.
- ضرورة تحسين البنية التحتية للمنظومة الصحية وتطوير الخدمات اللوجستية في كل المراكز الصحية داخل البلاد.
- وضع إجراءات صارمة لحسن توزيع الادوية وخاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة وضرورة مراقبة مسالك التوزيع.
في تفاعله مع مداخلات النواب عبّر السيد علي المرابط وزير الصحة عن وقوف تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني من خلال إصرار رئيس الجمهورية على استقبال الجرحى الفلسطينيين للمداواة في المستشفيات التونسية رغم محدودية الإمكانيات.
وفي خصوص الموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية، ابرز الوزبر ان خاصية هذه الفرق تكمن في كونها مختصة في الطب البديل والوخز بالإبر الذي اشتهر به الطب الصيني. كما اكّد ان هذه الإتفاقية تهدف إلى تدعيم التعاون الوثيق بين الإطار الطبي التونسي ونظيره الصيني ومواصلة تبادل التجارب والخبرات في هذا الميدان بين البلدين. كما أفاد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى سدّ بعض الشغورات في اختصاصات حساسة مثل التوليد والتصوير الطبي وطب المعدة خصوصا بالجهات التي تشهد نقصا في هذه الإختصاصات.
وذكّر وزير الصحة بمجهودات جمهورية الصين الشعبية لدعم المنظومة الصحية مثل التعهد ببناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس وتمويل بناء مركز معالجة الأمراض السرطانية بقابس وتوفير أجهزة طبية ولوجستية للمستشفيات العمومية. كما أوضح ان الوزارة منكبّة على إعداد النصوص التشريعية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية لا سيما التشريعات الخاصة بتشجيع أطباء الاختصاص وتحفيزهم على العمل في المناطق الداخلية.
واعتبر وزير الصحة أن القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء والذي سبق أن صادقت عليه الجلسة العامة في شهر جويلية 2023، هو مكسب وطني هامّ سيمكّن من حوكمة قطاع الأدوية والتصرف الناجع في توفيرها وتوزيعها.
وقد تولّى الوزير الاجابة على عديد التساؤلات حول دعم المستشفيات المحلية والجهوية وتوفير الأجهزة الطبية مبيّنا حرص الوزارة على تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية وتقريبها من المواطن. وقدّم في هذا الإطار أجوبة مفصّلة حول المشاريع والبرامج المزمع إنجازها في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك وفق ما قدّمه النواب من استفسارات.
وفي ختام الجلسة، تمّ التصويت على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول إرسال فرق طبية صينية إلى البلاد التونسية (2021-2026)، عدد 54/2023 بــرمّته بــ 118 نعم، 07محتفظا و01رفضا.