ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم السبت 22 نوفمبر 2025 - المهمة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات -


واصلت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها المتعلقة بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بحضور العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم وأعضاء المجلسين.
وخُصّصت الجلسة العامة المنعقدة مساء يوم السبت 22 نوفمبر 2025 لمناقشة المهمة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور السيّد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والوفد المرافق له.
وذكّر العميد إبراهيم بودربالة في مستهل الجلسة أنّ مناقشة ميزانية الهيئة يأتي بالتوازي مع عرض التقرير السنوي حول نشاطها لسنة 2024 وبرنامج عملها لسنة 2026، وذلك عملا بأحكام الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ونوّه العميد إبراهيم بودربالة بالدور الموكول لهذه الهيئة الدستورية التي تسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة، وأشاد بالمجهود المبذول من أجل إنجاح جميع المحطات الانتخابية المتمثّلة أساسا في تنظيم استشارة وطنيّة واستفتاء على الدستور، إلى جانب تنظيم أول انتخابات لعضوية مجلس نواب الشّعب في ضوء دستور 25 جويلية 2022، فضلا عن تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وكذلك تنظيم الانتخابات الرئاسيّة في كلّ المواعيد التي حُدّدت لها والتي تمّت إدارتها في كنف الاستقلالية والحياد والشفافية.
ثم تولّت كلّ من لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم التقرير الذي تمّ إعداده من طرفهما حول المهمة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتمّ إثر ذلك الشروع في النّقاش العام في جزئه الأوّل المتعلّق بمداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، برئاسة السيّدة سوسن المبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب وفي جزئه الثاني المتعلق بمداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتناول النقاش المواضيع التالية:
▪️تثمين مجهودات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحسن إدارتها للعملية الانتخابية وفق مبادئ الاستقلالية والحياد والشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
▪️تضخّم مشروع ميزانية الهيئة الانتخابية لسنة 2026 فيما يتعلق خاصة بالنفقات المخصّصة للتأجير التي سجلت ارتفاعا بنسبة قدرها 9.6 % مقارنة بالنفقات المرسّمة بقانون المالية لسنة 2025.
▪️أهمية ترشيد النفقات المخصّصة للانتدابات وتوجيهها حسب الأولويات والاختصاصات.
▪️المطالبة بتدعيم التكوين للأعضاء المنتخبين لضمان احترام مقتضيات الشفافية والمساءلة.
▪️الحث على مزيد تأمين دورات تكوينيّة لفائدة أعوان المراقبة.
▪️طلب مراجعة توزيع مراكز الاقتراع بشكل مدروس والعمل على تعميمها بما يُمكّن من تقريبها من جميع الناخبين وتمكينهم بالتالي من ممارسة حقهم الانتخابي.
▪️الاستفسار حول استراتيجية الهيئة الانتخابية فيما يتعلق بالتصرّف في رصيدها العقاري.
▪️التساؤل عن مدى جاهزية الهيئة لتنظيم الانتخابات البلدية والدعوة إلى اقتراح موعد انعقادها.
▪️ضرورة وضع خطة استراتيجية واتصالية لتحفيز المشاركة في الانتخابات.
▪️الإشارة إلى أهمية التدخل التشريعي لمراجعة عدد من المسائل ذات العلاقة بالمنظومة الانتخابية.
▪️أهمية التحيين الدوري لقائمات الناخبين قصد تيسير مشاركة المعنيين بالأمر وضمان سلاسة العملية الانتخابية عبر تسجيل الناخبين بمراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرّ سكناهم.
▪️أهمية إجراء الهيئة للتقييم الذاتي والدوري لأدائها ومدى نجاحها في إدارة الاستفتاءات ومختلف المحطات الانتخابية.
▪️الاستفسار عن مدى تقييم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لمنظومة سحب الوكالة.
وفي تعقيبه على مداخلات النواب، أفاد السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّ الهيئة تُعدّ المرحلة الأخيرة في مسار الانتخابات البلدية. وأوضح أنّ تنظيم هذه الانتخابات يقتضي أوّلًا إصدار قانون أساسي جديد للبلديات يُلغي مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد منسجمة مع البناء السياسي الحالي، ثمّ إصدار دعوة الناخبين التي تصدر عن رئيس الدولة. وفي هذا الصدد، توصي الهيئة بأن تُجرى الانتخابات البلدية خلال سنة 2026 باعتبارها سنة خالية من الاستحقاقات الانتخابية.
وبيّن أنّ القانون الأساسي المرتقب سيُحدّد صلاحيات المجالس البلدية وعلاقتها بالمجالس المحلية بما يضمن التكامل بينهما، إذ تضطلع المجالس المحلية بدور تنموي، في حين تتولّى المجالس البلدية الدور الخدماتي. كما أشار إلى أنّ التقسيم الترابي للبلديات قابل للمراجعة بعد تقييم شامل لأدائها ومواردها ونجاعة خدماتها، مؤكّدًا قدرة الهيئة على تنظيم انتخابات بلدية في ظرف ثلاثة أشهر.
وفيما يتعلّق بآلية سحب الوكالة، أوضح السيّد فاروق بوعسكر أنّ هذه الآلية تسري على مختلف المجالس المنتخبة، سواء كانت محلّية أو جهوية أو إقليمية، وحتّى بلدية تبعًا لما ستفرزه الانتخابات المقبلة. وشدّد على أنّ سحب الوكالة ليس آلية جديدة، بل هي آلية معتمدة في عدد من دول العالم، وتُعدّ تونس أوّل دولة عربية تتبنّاها. كما أفاد أنّ الهيئة تلقّت مطلبين لسحب الوكالة يتعلقان بمجلسين محلّيين، رُفض الأول في حين ما يزال الثاني قيد الدرس.
وأفاد رئيس الهيئة أنّ تنظيم الانتخابات الجزئية لسدّ الشغور في مقعدين بمجلس نواب الشعب، إثر وفاة نائبين، جاء استنادًا إلى مراسلة رسمية واردة من المجلس. وعلى هذا الأساس، راسلت الهيئة رئيس الجمهورية الذي أصدر دعوة الناخبين في الدائرتين المعنيّتين لإجراء هذه الانتخابات.
وفي إطار الرقمنة، أكّد السيّد فاروق بوعسكر أنّ المجهود الرقمي للهيئة شهد تطوّرًا ملحوظًا، إذ أصبحت توفّر تطبيقة تمكّن الناخب من تحيين معطياته الانتخابية والاطّلاع على جملة من الخدمات الأخرى المتاحة.
وأكّد أن الهيئة تعدّ من أولى المؤسسات التي أدمجت عمّال المناولة تطبيقا للقانون الذي صادق عليه المجلس والمتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وفيما يتعلّق بوجوبيّة الانتخاب، أوضح رئيس الهيئة أنّ الانتخاب يُعدّ حقًا فرديًا وبالتالي فهو اختياري، رغم أنّ بعض الدول تعتمد الإلزام وتفرض عقوبات على من يمتنع عن ممارسة هذا الحق.
وذكّر السيد فاروق بوعسكر أنّ الهيئة هي هيكل دستوري مستقل ومؤتمن على المسار الانتخابي، وهي تتمتّع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية المالية والإدارية، ولها الحقّ في تتبّع كلّ من يسيء إليها أو يثلب منتسبيها أو يقدح في شرفهم ويمسّ أعراضهم. وأفاد بأنّ الهيئة أحالت على القضاء وقائع تتعلّق باتهامات بتزوير الانتخابات ونسب أمور غير صحيحة إلى موظّف عمومي، وهي تحتفظ بحقّها في متابعة كلّ شخص يعتدي على صورتها أو يسيء إلى سمعتها.
وأبرز رئيس الهيئة أنّ القانون التونسي لا يسمح بتعيين مراقبين من الخارج لمراقبة العملية الانتخابية، باعتبار أنّ هذا يعدّ تدخّلا في الشأن التونسي الداخلي ومسّا من سيادتنا الوطنية

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى