ملخّص فعاليات الجلسة العامة المشتركة ليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 - المهمة الخاصة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء -

استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أشغالها المتعلقة بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 بحضور العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم وأعضاء المجلسين.
وخُصّصت الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 لمناقشة المهمة الخاصة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك بحضور السيّد عبد السلام مهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والوفد المرافق له.
وذكّر العميد إبراهيم بودربالة في مستهل الجلسة أنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتولى على وجه الخصوص اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته، فضلا عن مهامه المتصلة بإبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة.
وأضاف أنّ الوظيفة التشريعية بمجلسيها تُجدّد تأكيد الحرص الثابت على مواصلة النهج القائم على التعاون المثمر مع بقيّة الوظائف في الأطر التي يضبطها الدستور والتشريعات المعمول بها، وذلك بهدف تحقيق الغايات الفضلى التي تجمعنا والتي في مقدمتها استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
ثم تولّت كلّ من لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقديم التقرير الذي تمّ إعداده من طرفهما حول المهمة الخاصة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتمّ إثر ذلك الشروع في النّقاش العام في جزئه الأوّل المتعلّق بمداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم برئاسة السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وفي جزئه الثاني المتعلق بمداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب، برئاسة السيّدة سوسن المبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب.
وتناول النقاش المواضيع التالية:
- ضرورة التسريع في إحالة الملفات المتعلقة بالأمن القومي على أنظار القضاء.
- التساؤل عن سبب عدم تعيين رئيس للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
- المطالبة بالتسريع واختزال الزمن القضائي.
- التساؤل عن أسباب تعثّر برنامج رقمنة المرفق القضائي وتأثيره على جودة الخدمات المسداة.
- أسباب تعطل الحركة القضائية واللجوء إلى مذكرات العمل من قبل سلطة الإشراف.
- دعوة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى مصارحة الرأي العام حول أسباب تعطيل عمله.
ثم تولّى السيّد عبد السلام مهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، التفاعل مع مداخلات النواب، حيث بيّن ان الشغورات الحاصلة خاصة بمجلس القضاء العدلي والقضاء المالي كانت سببا في عدم اكتمال نصاب الجلسة العامة وبالتالي تعذر انعقادها وتعطل عمل المجلس عن آداء مهامه. كما أن الشغور الحاصل بمجلس القضاء العدلي والمالي ترتب عنه تعطل اجراء الحركة القضائية باعتبارهما مختصان في النظر في إعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة وإعفاء وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة.
وأفاد أنه يتم العمل على إصلاح المنظومة القضائية من خلال رقمنة خدماتها وتبسيطها مشيرا في هذا الخصوص إلى برنامج رقمنة خدمات المحكمة الإدارية والتي تمّ التنصيص عليها ضمن مشروع مجلة القضاء الإداري بعد أن تمّ الانتهاء من إعداده، وقد إشتغلت المحكمة الإدارية لمدة سنوات على إعداد هذا المشروع وهو حاليا في إنتظار عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب قصد المصادقة عليه، علما وأنّه يهدف إلى اختصار الزمن القضائي.
وبخصوص رؤية المجلس فيما يتعلق بوضعيته المؤقتة، أوضح ان إرساء مجلس اعلى للقضاء يكون وفق اعتماد رؤية تشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف تماشيا مع خصوصية المهام الموكلة له بهدف دعم وتكريس استقلالية القضاء وتعصير المرفق القضائي.
وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أنّ القضاء لا يختزل في المجلس، فضلا عن أنّه لا يملك صلاحية التدخّل في عمل القضاء العدلي، ولكنّ له دور مهمّ في ضمان استقلالية القاضي وتوفير الآليات اللازمة لتعزيز عمله لا سيما من خلال اعتماد النظم المعلوماتية على غرار منظومة "استشارة".

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى