عقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 21 جويلية 2023 رابع جلساته التشريعية العامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس. وتضمّن جدول الأعمال نقطة وحيدة وهي النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، عدد 10/2023 وذلك بحضور وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري حرم نمصيّة والوفد الوزاري المرافق لها.
وافتتح رئيس المجلس الجلسة بكلمة ترحيب بالوزيرة والوفد المرافق لها. وذكّر بترتيبات الجلسة العامة التشريعية، طبقا لأحكام الفصل 95 من النظام الداخلي،
وأعلن رئيس المجلس وفق مقتضيات الفصل 18 من النظام الداخلي، عن انضمام النائب حسن بوسامة إلى الكتلة النيابية "الأحرار" ليصبح عدد أعضائها 23 عضوا، وانضمام النائب محمد اليحياوي إلى الكتلة النيابية "الأمانة والعمل" ليصبح عدد أعضائها 21 عضوا.
وقدّم رئيس مجلس نواب الشعب أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد رشيد صفر رئيس الوزراء والرئيس الأسبق لمجلس النواب (أكتوبر 1987 – أكتوبر 1988) راجيا من الله العلي القدير ان يسكن الفقيد فسيح جناته وأن يلهم عائلته وكافة أفراد الشعب التونسي جميل الصبر والسلوان.
الجلسة العامة في أرقام
مدة الجلسة: 05 ساعات و11 دقيقة
الحصة الصباحية: 02 ساعتان و58 دقيقة
حصة بعد الظهر: 02 ساعتان و13 دق
تلاوة تقرير لجنة المالية والميزانية : 19 دقيقة
عدد النواب المتدخّلين في النقاش العام : 53 نائبا
مدة تدخلات النواب: 03 ساعات و18 دقيقة
مدّة إجابة الوزيرة: 01 ساعة و11 دقيقة
تفاصيل التصويت :
عنوان مشروع القانون : 105 نعم 09 إحتفاظ و02 رفض
الفصل الوحيد : 104 نعم 11 إحتفاظ و02 رفض
مشروع القانون برمته : 100 نعم 12 إحتفاظ و03 رفض
وتطرّق أعضاء مجلس نواب الشعب إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالوضع المالي بالبلاد على غرار تفاقم الدين الخارجي وإنخرام المالية العمومية، وطالبوا في هذا السياق وزيرة المالية بتقديم وثيقة مفصّلة عن حجم الديون ومآلاتها على امتداد العشرية الماضية. كما تساءل النواب عن الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة في إصلاح الوضع المالي ودفع الاستثمار، معتبرين أن المنوال التنموي لم يعد يفي بالغرض خاصة فيما يتعلق بجلب الاستثمار ودفع التنمية.
وفي سياق آخر، طلب أعضاء المجلس من وزيرة المالية العمل على تقديم مبادرة تشريعية لمراجعة مجلة الصرف التي أصبحت تطرح إشكالا حقيقيا لدى التجّار وصغار الفلاحين في الجانب المتعلق بالمعاملات النقدية. كما دعا النواب الوزيرة إلى مكافحة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي عبر تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز بما يدفع المواطنين للانخراط تلقائيا في الواجب الجبائي ويحقق العدالة الجبائية.
واعتبر عدد من النواب أنّه من الضروري العمل على إيجاد حلول بديلة عن التداين لتعبئة موارد الدولة، مشيرين إلى ملف الأملاك المصادرة ومطالبين بالحسم في شأنها والكشف عن الإخلالات التي شابت هذا الملف. وفي جانب آخر، طرح عدد من النواب موضوع إسناد السيارات المخصصة للمعوقين ولأصحاب الحاجيات الخصوصية، داعين الوزيرة إلى البتّ في هذا الملف بما يكفل لهذه الفئة حقّها في التمتّع بهذه السيارات.
وفي تفاعلها مع النواب، قالت وزيرة المالية أن التساؤلات التي طرحها أعضاء المجلس تلخّص مشاغل الشعب التونسي، ولكن اللجوء إلى التداين أمر ضروري لتمويل ميزانية الدولة خاصة وأن الموارد الداخلية لا يمكن أن تغطّي أكثر من ثلثي النفقات، وأن هذه المعادلة لا يمكن تغييرها في غضون سنة واحدة بل ينبغي العمل على تحويرها على مدى متوسّط وبعيد وبصفة مشتركة.
وأبرزت وزيرة المالية أن الأزمة الاقتصادية العالمية ومخلّفات جائحة الكوفيد-19 لها تداعياتها على المالية العمومية، وأن الوزارة تعمل على حزمة من الإصلاحات في مقدمتها مجلة الصرف التي تعتبر أولوية من أولويات الحكومة وسيتمّ عرض مبادرة تشريعية في شأنها في أقرب الآجال، كما أن الوزارة لها استراتيجية شاملة لتحسين الامتثال التلقائي أمام الواجب الجبائي وتتعهّد بمراجعة جدول الضريبة على الدخل بالتخفيض.
وفي ختام الجلسة، تقدّم رئيس المجلس بشكره لوزيرة المالية وللوفد المرافق لها معربا عن وعيه بالضغوط التي تقع على كاهل هذه الوزارة لا سيما في هذا الظرف المالي والاجتماعي والاقتصادي الصعب وفي ظل تنامي المطالب الشعبية المشروعة. واعتبر أن المجلس يمثّل طموحات وإنتظارات الشعب وينبغي أن يعمل على تحويل ثقافة اليأس التي إستشرت في الماضي إلى ثقافة أمل، ودعا في ذات السياق كلّ الوزارات التي لها علاقة مباشرة بالشأن الاجتماعي إلى تقديم رؤاهم فيما يتعلق بالاستراتيجيات المبرمجة لإصلاح الوضع في البلاد حتّى تتحقّق طموحات الشعب التونسي.