لجنة المالية والميزانية تعقد جلسة استماع حول مشروع قانون المالية لسنة 2026

عقدت لجنة المالية والميزانية يوم 15 نوفمبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحضور عدد من ممثلي الهياكل المنضوية تحت الاتحاد.
وحضر الجلسة رئيس اللجنة السيد عبد الجليل الهاني ونائب الرئيس السيد عصام شوشان والمقرر السيد محمد بن حسين، والأعضاء السادة عادل بوسالمي وإبراهيم حسين وماهر الكتاري وظافر الصغيري ومعز بن يوسف ومحمد أمين الورغي، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وبيّن رئيس الاتحاد وأعضاده أنّ إقرار جباية تشجّع على الاستثمار وتحقيق النمو والتصدير وخلق القيمة المضافة هي السبيل الوحيد لتحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والاستقرار. واعتبر أنّ الهدف يتمثل في عدم إثقال كاهل المؤسسات الملتزمة بالقانون وبالشفافية مع تكريس خيار توسيع قاعدة المساهمين في الجباية من خلال ادماج القطاع الموازي في القطاع المنظم تدريجيا حتى يساهم في تحسين مردود الجباية وموارد الدولة. وبيّن أن الإصلاح يجب أن يشمل كل القطاعات من خلال مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية ومالية على غرار قانون الاستثمار ومجلة الصرف والإصلاح الجبائي والديواني والأمر المنظم للصفقات العمومية.
من جهتهم طلب ممثلو الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية مراجعة سقف الانتفاع بنسبة 7% للأداء على القيمة المضافة للعقارات السكنية، وذلك باعتماد نظام تصاعدي.
واقترح ممثلو الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود تعديل الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بتوسيع مجال الوثائق التي تقوم مقام الفاتورة في النقل وحذف الفصل 68 من قانون المالية لسنة 2025، داعين إلى سنّ إطار تشريعي وتنظيمي واضح ينظم عمليات القطاع بشكل شامل.
كما طلب ممثلو الغرفة الوطنية للرخام مراجعة المعلوم الموظف على تصدير الرخام ليصبح 10% على الرخام المصدر ، وذلك بالتوازي مع النسبة المماثلة الموظفة على الرخام المورد تحقيقا للمساواة والعدالة الجبائية بين المنتجين المحليين والموردين.
واقترح ممثلو الغرفة الوطنية لصانعي الروائح ومواد التجميل إلغاء معلوم الاستهلاك على بعض المنتجات وإعفاء المواد الأولية الموجهة للصناعة من المعاليم الديوانية، إضافة إلى إصلاح شامل لمنظومة الكحول وتبسيط الرقمنة الكاملة لإجراءات التوريد . وترمي هذه المقترحات إلى إرساء نظام جبائي شفاف وعادل وإلى تحسين القدرة التنافسية الصناعية المحلية ودعم الاستثمار وتحصين المؤسسات المنظّمة ضد المنافسة غير القانونية.
واقترح ممثلو الجامعة الوطنية للخشب والتأثيث حذف معلوم المحافظة على البيئة الموظف على الألواح المصنّعة من جزئيات الخشب والأوراق الزخرفية المطبوعة والمشبعة باللاصق باعتبارها مواد أولية وليست ملوثة بما سيمكن من تخفيف كلفة الإنتاج الصناعي وتشجيع الصناعة الوطنية والمحافظة على مواطن الشغل.
واقترح ممثلو الغرفة النقابية لموردي وتجار الإطارات المطاطية بالجملة إخضاع العجلات المطاطية المستوردة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي للمعاليم الديوانية بنسبة 10% وإعفائها من معلوم المحافظة على البيئة وذلك بهدف التقليص من الضغط الجبائي على هذه المنتجات وتوجيهها نحو المسالك القانونية بما يحسّن من مداخيل الدولة ويمكّن من مجابهة ظاهرة التهريب والحد من ترويج المنتوجات عبر السوق الموزاية.
واقترح ممثّلون عن شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة إلغاء أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 لإعادة اعتماد نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات قصد تشجيع تصدير المنتجات التونسية.
وخلال النقاش، أكد النواب أهمية مزيد تطوير العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية خاصة من خلال توفير كل المعطيات المتعلقة بما تم تحقيقه بعد إصدار قوانين المالية السابقة والمجالات التي تم فيها صرف الموارد التي تحصلت عليها الدولة، مع دراسات الجدوى وأرقام تهم الإجراءات المتخذة وكذلك تشريك المنظمات الوطنية الكبرى على غرار الاتحاد لتوسيع النقاش والتفكير في وضع استراتيجيات تنهض بالاقتصاد وتدعم التنمية.
كما تفاعل النواب مع المقترحات والملاحظات المقدّمة من قبل ممثلي الاتحاد، واستفسروا عن رؤيته بخصوص الفصل 13 المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد العليا في القطاع الخاص وكذلك الفصل المتعلق بموضوع الزيادة في الأجور. ودعوا إلى ضرورة خلق عقد اجتماعي بين كل الأطراف المعنية وإعادة هيكلة عديد القطاعات في إطار نظرة تشاركية، مع مزيد العمل على إقرار إجراءات جريئة للتصدّي للاقتصاد الموازي وترشيد الواردات خاصة بالنسبة للمنتجات والمواد الأولية المعدّة للتصنيع.
وفي تفاعلهم مع استفسارات النواب أوضح ممثلو منظمة الأعراف أنّ القطاع الخاص يطمح إلى مضاعفة نسبة النمو والتقليص في نسبة البطالة من خلال توسيع وتنويع الشراكات مع المستثمرين الأجانب خاصة مع الشركات الصينية الناشطة في مجال صناعة مكونات السيارات وهو ما سيعزّز خلق مواطن شغل جديدة.
واعتبروا أنّ الفصل 13 من مشروع قانون المالية إيجابي بالنظر الى ما تضمّنه من تحفيزات لانتداب العاطلين عن العمل من أصحاب شهائد التعليم العالي. كما شدّدوا على ضرورة الحدّ من الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من التراخيص لبعث المؤسسات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الثروات التي تزخر بها تونس على غرار الثروة المائية والطاقات المتجددة والمواد الإنشائية. ودعوا إلى إعادة النظر في الفصل 50 من مشروع قانون المالية سواء بحذفه أو تعديله لما له من تأثير سلبي على الوضعية المالية لمؤسسات القطاع الخاص باعتبار توظيف ممتلكاتها وأصولها كضمانات في الحصول على قروض من المؤسسات البنكية والمالية.
ثم استمعت اللجنتان في إلى ممثلين عن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، حيث تقدّم الحاضرون بمقترحات تتعلق بتكريس العدالة الجبائية والتشجيع على الامتثال الجبائي والحث على المبادرة الخاصة من خلال سن عفو جبائي لسنة 2025 ، إضافة إلى إعفاء إقتناءات المنتجات الفلاحية من العقوبات الناجمة عن الدفع نقدا للمبالغ التي تفوق 5 الاف دينار، وتعميم اعتماد جهاز تسجيل العمليات (caisse enregistreuse) للمؤسسات التي تبيع أو تسدي خدمات مباشرة للمستهلك، كما طالبوا بإعفاء المخابز العصرية من الأداء على القيمة المضافة للخبز غير المدعم ، وبإلغاء الفصل 50 من مشروع القانون المتعلق بالضريبة على الثروة.
كما اقترحوا إجراءات تهدف إلى التشجيع على الامتثال للواجبات القانونية من خلال العفو على الغرامات المتعلّقة بالسجل الوطني للمؤسسات. وقدّموا مقترحات تهدف إلى التشجيع على الاستثمار وإحداث المؤسسات من خلال مبادرات ترمي إلى تشجيع تكوين الشركات ودعم هيكلتها المالية وتحسين سيولة المستثمرين وتجنب المضاربة قصيرة المدى ، مع حماية مداخيل الدولة على المدى المتوسط. كما تهدف المقترحات الى التشجيع على التصدير ومساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار الخاص من خلال تخصيص 100 مليون دينار لتمويل إحداث وتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ونفس المبلغ لإعادة هيكلة هذا النوع من المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، ونفس المبلغ لتمويل الاستثمارات المتعلقة بالانتقال الطاقي.
وخلال النقاش، ثمّن النواب المقترحات المقدّمة في جلّ المجالات بهدف تخفيف الضغط الجبائي والاقتصاد الموازي وتحفيز الاستثمار. واستفسروا عن مدى وجود دراسات لتقييم أثر بعض الفصول المقترحة وخاصة المتعلّقة بمساندة المؤسّسات الاقتصادية ودعم الاستثمار الخاص. كما طلبوا القيام بدراسة جدوى حول منظومة الشيكات وبقية طرق الدفع.
وقد تفاعل الحاضرون مع ما تم تقديمه من ملاحظات وقدّموا توضيحات في الغرض.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى